الفريق الركن الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المفتي

برنامج النفط مقابل الغذاء: القرارات والتقارير (1996 – 2000)

من كتاب «قرارات مجلس الأمن على العراق بعد غزو الكويت»

القرار 1051 (1996) – 27 آذار 1996: آلية رصد الصادرات والواردات

يطلب مجلس الأمن في هذا القرار من جميع الدول أن تُخطر الوحدة المشتركة بكل البيانات والمعلومات الخاصة بأي عملية بيع أو توريد إلى العراق يُعتزم القيام بها من أراضيها، ويطلب من هذه الوحدة الإبلاغ عن أي محاولة لتهريب مواد محظورة أو لتزويد العراق بها.

القرار 1111 (1997) – 4 حزيران 1997: تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء

صدر في 4 حزيران/يونيو 1997. يقرر فيه مجلس الأمن تمديد العمل بأحكام قراره رقم 986 (1995)، باستثناء الفقرات 4 و11 و12 منه. كما يقرر إجراء استعراض شامل لجميع جوانب تطبيق قرار النفط مقابل الغذاء، وللتحقق مما إذا كان العراق قد كفل توزيعاً منصفاً للأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية.

القرار 1129 (1997) – 12 أيلول 1997: تعديل مواعيد بيع النفط العراقي

يعبّر فيه مجلس الأمن عن قلقه من قرار الحكومة العراقية الامتناع عن بيع النفط والمنتجات النفطية المسموح ببيعها، وما يسببه ذلك من عواقب إنسانية ومشاقّ على الشعب العراقي.

القرار 1143 (1997) – 4 كانون الأول 1997: تمديد البرنامج 180 يوماً

يقرر فيه مجلس الأمن تمديد العمل بأحكام القرار 986 (1995) لفترة أخرى مدتها 180 يوماً، كما يقرر استمرار سريان خطة توزيع المواد الغذائية والصحية على حالها إلى أن يوافق الأمين العام على خطة جديدة تقدمها الحكومة العراقية.

القرار 1175 (1998) – 19 حزيران 1998: قطع الغيار والمعدات النفطية

يشير مجلس الأمن في هذا القرار إلى تقرير فريق الخبراء الذي شكلته الأمم المتحدة، والذي يذكر أن العراق لا يستطيع في ظل الظروف القائمة أن يصدّر من النفط أو المنتجات النفطية ما يكفي لتوفير مبلغ 5.256 مليارات دولار. ويقرر السماح للدول بتصدير قطع الغيار والمعدات اللازمة لزيادة صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية بكميات تكفي لتحقيق المبلغ المذكور.

القرار 1284 (1999) – 17 كانون الأول 1999: إنشاء أنموفيك وتعديل ترتيبات البرنامج الإنساني

صدر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1999. منع مجلس الأمن بموجب هذا القرار منعاً باتاً الشراءَ المحلي وتدفقَ النقد من عائدات النفط العراقي المحتجزة في الخارج.

ويشير القرار إلى عدم التزام العراق بإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى، ممن كانوا في العراق في 2 آب/أغسطس 1990 أو بعد ذلك، إلى أوطانهم. كما يقرر أن يتيح العراق للجنة التفتيش الوصول فوراً ودون شروط إلى المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود تفتيشها، وإلى جميع المسؤولين والعاملين الذين تود مقابلتهم. ويتحمل العراق جميع تكاليف لجنة التفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل ما يتصل بعملهما. ويشجع القرار الدول والمنظمات الدولية على تقديم المساعدات ذات الطابع التعليمي إلى العراق.

تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 32 من قرار مجلس الأمن 1284 (1999)

أولا - مقدمة

1- هذا التقرير المتعلق بتنفيذ الفقرات من 15 إلى 30 من قرار مجلس الأمن 1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 مقدم إلى مجلس الأمن تنفيذا للطلب الوارد في الفقرة 32 من ذلك القرار (الذي يشار إليه فيما يلي بالقرار).

ثانيا - بيع العراق وتصديره للنفط والمنتجات النفطية

2- على الرغم من أحكام الفقرات 3 (أ) و3 (ب) و4 من القرار 661 (1990) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، أذن مجلس الأمن، في الفقرة 15 من القرار، للدول، بأن تسمح باستيراد أي كمية من النفط أو المنتجات النفطية التي منشؤها العراق، ويشمل ذلك المعاملات المالية وغيرها من المعاملات الرئيسية التي لها صلة مباشرة بذلك حسبما تقتضيه الأغراض المبينة في الفقرة 1 (أ) و(ب) من القرار 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995 والقرارات ذات الصلة.

3- وقد حدث، منذ أن اعتمد القرار في 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وحتى 11 كانون الثاني/يناير 2000، أن وافقت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) على 68 عقدا لبيع النفط، كان طرفا فيها مشترون من 31 بلدا. وتصل الكمية الإجمالية للنفط الذي تمت الموافقة على تصديره، بموجب تلك العقود، إلى ما يقارب 209 ملايين برميل، بلغت قيمتها التقديرية 4.767 بليون دولار وفقا للأسعار الحالية.

4- وفي 11 كانون الثاني/يناير 2000، كان قد تم شحن 36 حمولة في ميناءي البكر في العراق وجيهان في تركيا، بلغ مجموعها 45.5 مليون برميل، وبلغت قيمتها التقديرية 1.033 بليون دولار.

5- ومراعاة لشروط إعداد التقارير المطلوبة بموجب الفقرتين 28 و30 من القرار، أنوي أن أرسل إلى العراق فريقا من الخبراء، من بينهم خبراء في الصناعة النفطية، في الفترة من 16 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2000. ويمكن تمديد فترة مهمة فريق الخبراء حسب الاقتضاء.

ثالثا - حسابات الأمم المتحدة المتصلة ببرنامج العراق

6- قرر مجلس الأمن، في الفقرة 20 من القرار، أن يعلق تنفيذ أحكام الفقرة 8 (ز) من القرار 986 (1995)، لفترة مبدئية مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ اعتماد القرار وتخضع لإعادة النظر. وستعيد الأمانة، رهنا بموافقة مجلس الأمن، توزيع هذه الأموال على حساب الضمان المجمد باء (53 في المائة). وسيحقق ذلك زيادة في النسبة المئوية للمخصصات من عائدات النفط - حساب الضمان المجمد باء (53 في المائة) كما هي مبينة في المرفق الثالث من تقريري (S/1996/978) المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 من 53.034 في المائة إلى 54.034 في المائة.

7- وطلب مجلس الأمن، في الفقرة 22 من القرار، إلى الأمين العام أن يقلل إلى أدنى حد تكلفة أنشطة الأمم المتحدة المتصلة بتنفيذ القرار 986 (1995)، فضلا عن تكلفة من يعينهم من المفتشين المستقلين والمحاسبين القانونيين العامين، وفقا للفقرتين 6 و7 من القرار 986 (1995). ويتم الحصول على خدمات المفتشين من خلال التطبيق الصارم لإجراءات الأمم المتحدة للإعلان عن المناقصات التنافسية الدولية التي تشترط، في جملة أمور، منح العقود إلى من يقدم عرضا مقبولا تقنيا وبأدنى تكلفة. ويخضع المحاسبون القانونيون العامون لتدقيق مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة على أساس منتظم وبطريقة مستقلة، كما يخضعون للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، تخضع جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ القرار 986 (1995) لاستعراضات الميزانية العادية التي تهدف إلى ضمان الاضطلاع بهذه الأنشطة بأكبر قدر ممكن من الفعالية من حيث التكلفة.

8- وعملا بالفقرة 23 من القرار، ظلت الأمانة العامة منذ 21 كانون الأول/ديسمبر 1999، تزود حكومة العراق ببيان يومي عن حالة حساب الضمان المنشأ بموجب الفقرة 7 من القرار 986 (1995). ويتضمن البيان تقريرا عن حركة حساب الضمان وكشفا مصرفيا مقدما من المصرف المودع لديه حساب العراق.

9- وعملا بالفقرة 24 من القرار، أوعز مكتب برنامج العراق إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بأن يجري استعراضا، بالتشاور مع حكومة العراق ومع جميع الجهات المعنية الأخرى، لمساعدة الأمين العام في اتخاذ الترتيبات اللازمة، رهنا بموافقة مجلس الأمن، للسماح باستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان المنشأ بموجب القرار 986 (1995) لشراء السلع المنتجة محليا. وسيحدد الاستعراض كذلك الاحتياجات والشروط التي بموجبها ستتخذ الترتيبات اللازمة حتى يتاح لتلك الأموال أيضا أن تغطي التكلفة المحلية للاحتياجات المدنية الأساسية التي يجري تمويلها وفقا لأحكام القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تكلفة خدمات التركيب والتدريب.

10- وعملا بالفقرة 26 من القرار، تجري الأمانة العامة، بالتشاور مع لجنة مجلس الأمن، استعراضا للخيارات التي تمكن من اتخاذ الترتيبات اللازمة، ليوافق عليها مجلس الأمن، لتغطية تكاليف معقولة لأداء فريضة الحج من الأموال الموجودة في حساب الضمان.

رابعا - تجهيز الطلبات المقدمة للحصول على عقود والموافقة عليها

11- عملا بالفقرة 17 من القرار، وضع مكتب برنامج العراق، بالتشاور مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وكذلك مع حكومة العراق، قوائم المواد الإنسانية، بما فيها المواد الغذائية واللوازم الصيدلانية والطبية فضلا عن المعدات الطبية والزراعية الأساسية أو العادية، والمواد التعليمية الأساسية أو العادية، التي لا يشترط، وفقا للقرار، تقديمها إلى لجنة مجلس الأمن. ويقوم خبراء تقنيون في الوقت الحاضر باستعراض هذه القوائم لضمان أن تخضع الأصناف لأحكام القرار 1051 (1996) المؤرخ 27 آذار/مارس. وعندما يستكمل هذا الاستعراض، ستقدم القوائم إلى لجنة مجلس الأمن للموافقة عليها وفقا للفقرة 17 من القرار. كما يقوم مكتب برنامج العراق، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، بإعداد إجراءات لتنفيذ الفقرة 17 من القرار، وستقدم هذه كذلك إلى اللجنة للموافقة عليها.

12- سيقدم مكتب برنامج العراق إلى لجنة مجلس الأمن جميع ما يلزم من مساعدات ومعلومات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة بالفقرة 25 من القرار. وكما هو مطلوب في الفقرة 25، سيتم من خلال تقارير التقييم المتعلقة بالجمارك والمردفة بكل طلب، إبلاغ لجنة مجلس الأمن بأي صنف من الأصناف المدرجة في القائمة تنطبق عليه آلية رصد الصادرات/الواردات، التي أُقرت بموجب القرار 1051 (1996). وستخطر لجنة مجلس الأمن أيضا من خلال التقارير الأسبوعية التي يعدها مكتب برنامج العراق بجميع الطلبات التي تتضمن أصنافا تخضع لأحكام القرار 1051 (1996).

13- وفي الفقرة 18 من القرار، طُلب إلى لجنة مجلس الأمن أن تقوم، وفقا للقرارين 1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران/يونيه 1998 و1210 (1998) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، بتعيين فريق من الخبراء، من بينهم المفتشون المستقلون الذين عينهم الأمين العام بموجب الفقرة 6 من القرار 986 (1995). وقرر المجلس تكليف فريق الخبراء بالموافقة، على وجه السرعة، على العقود المتعلقة بقطع الغيار والمعدات اللازمة لتمكين العراق من زيادة صادراته من النفط والمنتجات النفطية وذلك وفقا لقوائم قطع الغيار والمعدات التي توافق عليها اللجنة الخاصة بالنسبة لكل مشروع على حدة. ولفت مكتب برنامج العراق انتباه لجنة مجلس الأمن إلى مشروع المبادئ التوجيهية الذي أعد في تموز/يوليه 1998 عملا بالفقرة 2 من القرار 1175 (1998)، والذي طلب فيه مجلس الأمن إلى اللجنة، أو إلى فريق خبراء تعينه تلك اللجنة، الموافقة على العقود المتعلقة بقطع الغيار والمعدات النفطية، وفقا لقوائم قطع الغيار والمعدات التي توافق عليها اللجنة بالنسبة لكل مشروع على حدة، بغرض زيادة صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية.

خامسا - آليتا المراقبة والرصد

14- في الفقرة 21 من القرار، طلب مجلس الأمن إلى الأمين العام، من بين أمور أخرى، أن يواصل تعزيز عملية الأمم المتحدة للمراقبة في العراق وأن يبقي المجلس على علم بالخطوات المتخذة صوب أحكام هذه الفقرة. ويقوم مكتب برنامج العراق باستعراض عملية الأمم المتحدة للمراقبة في العراق بغرض تعزيز القدرات في مجال المراقبة والإبلاغ. وينشد هذا الاستعراض، من بين ما ينشده، كفالة تعيين موظفين ذوي كفاءات عالية في وحدة المراقبة الجغرافية في العراق، ويتمتعون بالمؤهلات والخلفيات ذات الصلة بغرض تحسين الطابع التحليلي للتقارير التي تقدم إلى مجلس الأمن ورفع التنسيق إلى حده الأقصى بين الوحدة المتعددة الاختصاصات ووحدة المراقبة الجغرافية والمراقبين القطاعيين التابعين لوكالات الأمم المتحدة وبرامجها. ومكتب برنامج العراق أيضا بصدد وضع نطاق الصلاحيات لخبراء إضافيين لوحدة المراقبة المتعددة التخصصات. وسيبقي المجلس واللجنة التابعة له على علم بصفة منتظمة بما يحرز من تقدم في هذا المجال.

15- وأنيط أيضا بفريق الخبراء المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه مهمة وضع توصيات بشأن الترتيبات الحالية المتعلقة برصد قطع الغيار والمعدات النفطية داخل العراق من أجل تعزيز عمليتي الرصد والإبلاغ بشأن توزيع قطع الغيار والمعدات النفطية داخل العراق واستخدامها، على نحو ما تدعو إليه الفقرة 18 من القرار.

سادسا - الخطوات المتخذة لزيادة فعالية الترتيبات المبينة في القرار 986 (1995) إلى حدها الأقصى

16- عملا بالفقرة 21 من القرار، سيبحث مكتب برنامج العراق في اتباع مزيد من الوسائل الكفيلة بزيادة فعالية الترتيبات المبينة في القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة إلى حدها الأقصى، بما في ذلك الفوائد الإنسانية التي تعود على سكان العراق في جميع أنحاء البلد، معتمدا في ذلك حسب الاقتضاء على مشورة الأخصائيين، بمن فيهم ممثلو المنظمات الإنسانية الدولية.

سابعا - التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب العراق

17- عملا بالفقرة 28 من القرار، سأقدم إلى المجلس تقريرا عن التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب العراق وعن الإيرادات اللازمة للوفاء بتلك الاحتياجات، بما في ذلك توصيات بشأن المبالغ اللازم إضافتها إلى الاعتمادات المرصودة حاليا لقطع الغيار والمعدات النفطية، استنادا إلى دراسة استقصائية شاملة لحالة قطاع الإنتاج النفطي العراقي.

18- ووفقا لذلك، يقوم مكتب برنامج العراق حاليا، بالمشاركة الكاملة من جانب وكالات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها المعنية، باستعراض التقدم الذي أحرز في تلبية احتياجات الشعب العراقي الإنسانية والإيرادات اللازمة للوفاء بتلك الاحتياجات وتم تقاسم مجالات الاختصاص المتعلقة بالاستعراض مع حكومة العراق التي التمست مشاركتها في إجراء الاستعراض. ولدى إعداد التقرير الذي ينبغي تقديمه عملا بالفقرة 28 من القرار، سيؤخذ في الاعتبار تقرير فريق الخبراء المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه.

ثامنا - ملاحظات وتوصيات

19- سوف يبقي مجلس الأمن على علم، عند الاقتضاء، بالتدابير التي تتخذها حكومة العراق في مجال تنفيذ أحكام الفقرة 27 من القرار 1284 (1999).

20- وفي الفقرة 19 من القرار، شجع مجلس الأمن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية على تزويد العراق بمزيد من المساعدات الإنسانية التكميلية والمواد المنشورة ذات الطابع التعليمي. والجدير بالذكر أني، في تقاريري السابقة إلى مجلس الأمن عن تنفيذ البرنامج الإنساني بموجب القرار 986 (1995) حثثت المجتمع الدولي مرارا وتكرارا على تقديم مزيد من المساعدات إضافة وتكملة لتلك التي ينص عليها القرار 986 (1995). ومن المؤسف أن تكون الاستجابة حتى الآن غير مشجعة. وأعطيت لمكتب برنامج العراق توجيهات بمواصلة متابعة هذه المسألة نيابة عني.

21- وفي مناسبات عدة، وجهت الانتباه إلى التقارير العديدة المتعلقة بتنفيذ البرنامج الإنساني في العراق والتي ترفع إلى مجلس الأمن واللجنة التابعة له في أطر زمنية قصيرة. وإضافة إلى التقارير التي ترفع كل 90 يوما إلى المجلس عن تنفيذ البرنامج الإنساني خلال مرحلة ما، وإلى التقارير الخاصة، مثل تلك المتعلقة بقطع الغيار والمعدات النفطية، يقدم مكتب برنامج العراق إلى لجنة مجلس الأمن تقريرا مرحليا شهريا عن تنفيذ البرنامج، فضلا عن تقرير أسبوعي عن حالة تجهيز الطلبات والأموال المتوافرة المقدرة. وأود أن أوصي بإجراء استعراض بغية ترشيد عدد التقارير. وترشيد عدد التقارير المطلوبة سيتيح أيضا مزيدا من الوقت لذلك العدد المتواضع نسبيا من موظفي الأمم المتحدة المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج الواسع النطاق والمعقد ليركزوا على تنفيذ هذا البرنامج، في المقر وفي الميدان على السواء.

22- ووفقا لذلك، ومع مراعاة عدد التقارير التي طلبها مجلس الأمن في القرار ومواعيد تقديمها، أود أن أقدم توصية إلى المجلس، لينظر في أن تدرج المعلومات والتوصيات المقرر إدراجها في التقريرين المطلوبين عملا بالفقرتين 28 و30 من القرار في تقرير واحد يقدم إلى المجلس في 10 آذار/مارس 2000. وبمقتضى الجدول الزمني الحالي، فإن موعد تقديم التقريرين المطلوبين عملا بالفقرتين 28 و30، هو 15 شباط/فبراير و26 آذار/مارس 2000 على التوالي. وأود أيضا أن أوصي، بأن ينظر مجلس الأمن في أن تضم إلى التقرير الموحد المقترح، المعلومات التي سترد في تقريري الذي يغطي فترة 90 يوما، والذي يحين موعد تقديمه في 10 آذار/مارس 2000، عملا بالفقرة 5 من القرار 1281 (1999). وفي رأيي أن تقريرا شاملا واحدا كهذا سيؤدي أيضا إلى تيسير أعمال مجلس الأمن.

القرار 1302 (2000) – 8 حزيران 2000: تمديد البرنامج للمرحلة الثامنة

صدر في 8 حزيران/يونيو 2000. مدد هذا القرار برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة جديدة مدتها 180 يوماً، تبدأ في 9 حزيران/يونيو 2000 وتنتهي في 5 كانون الأول/ديسمبر 2000.

نص القرار

القرار 1302 (2000) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4152 المعقودة في 8 حزيران/يونيه 2000

إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة ولا سيما قراراته 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995، و1111 (1997) المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997، و1129 (1997) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 1997، و1143 (1997) المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1997، و1153 (1998) المؤرخ 20 شباط/فبراير 1998، و1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران/يونيه 1998، و1210 (1998) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و1242 (1999) المؤرخ 21 أيار/مايو 1999، و1266 (1999) المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و1275 (1999) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، و1280 (1999) المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1999، و1281 (1999) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، و1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و1293 (2000) المؤرخ 31 آذار/مارس 2000،

واقتناعاً منه بالحاجة، كتدبير مؤقت، إلى مواصلة تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، ريثما يسمح تطبيق حكومة العراق للقرارات ذات الصلة، بما في ذلك بشكل خاص القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991، للمجلس بأن يتخذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بأشكال الحظر المشار إليها في القرار 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990، وفقاً لأحكام تلك القرارات،

واقتناعاً منه أيضاً بضرورة توزيع اللوازم الإنسانية بصورة عادلة على جميع فئات الشعب العراقي في جميع أنحاء البلد،

تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 5 من القرار 1302 (2000)

أولا - مقدمة

1- هذا التقرير مقدم عملا بالفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 1302 (2000) المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2000، التي طلب فيها المجلس إليَّ أن أقدم تقريرا عن تنفيذ القرار بعد انقضاء 90 يوما على بدء نفاذه. وعلى الرغم من أن القرار 1302 (2000) اتخذ في 8 حزيران/يونيه 2000، فإن حكومة العراق قدمت خطة التوزيع للمرحلة الثامنة ومرفقاتها في 19 تموز/يوليه 2000 ووافقت عليها أنا في 25 تموز/يوليه 2000.

ثانيا - الإجراءات المتخذة عملا بقرار مجلس الأمن 1302 (2000)

إنتاج الزيت وبيع النفط والمنتجات النفطية

1- عملا بالفقرة 7 من القرار 1302 (2000)، قمت في 10 آب/أغسطس 2000 بتعيين مراقبي نفط جديدين للموافقة على عقود تصدير النفط والمنتجات النفطية. وسيتولى المراقبان مسؤولياتهما في أيلول/سبتمبر 2000، وبذا يصل عدد مراقبي النفط إلى ثلاثة مراقبين.

2- وحتى 31 تموز/يوليه 2000، أصدرت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990)، موافقتها، في إطار المرحلة الثامنة، على ما مجموعه 118 عقدا (منها 29 عقدا من المرحلة السابعة ممددة إلى المرحلة الثامنة) تشمل مشترين من 34 بلدا. ويُناظر مجموع كمية النفط الموافق عليها للتصدير بموجب هذه العقود ما يقرب من 360.9 مليون برميل لمدة 180 يوما تُقدر إيراداتها بمبلغ 8.5 بلايين دولار (بما في ذلك رسوم خطوط الأنابيب، بالأسعار الجارية). وقد تم حتى الآن إنجاز 87 عملية شحن، يبلغ مجموعها 101.9 مليون برميل، وتقدر قيمتها بمبلغ 2.4 بليون دولار.

المخصصات ذات الأولوية لقطاعي الأغذية/التغذية والصحة

1- قرر مجلس الأمن، في الفقرة 2 من القرار 1302 (2000)، أن يستمر على سبيل الأولوية تخصيص المبالغ التي أوصيت بها في تقريري التكميلي المؤرخ 1 شباط/فبراير 1998 (S/1998/90)، لقطاعي الأغذية/التغذية والصحة، وذلك من المبلغ الناتج من مبيعات العراق من النفط والمنتجات النفطية.

2- وأرحب في هذا الصدد بقرار حكومة العراق إجراء زيادة كبيرة في المخصصات في إطار خطة التوزيع للمرحلة الثامنة لتلبية احتياجات السكان الغذائية والتغذوية والصحية. وإن زيادة الرقم المستهدف للحريرات ليصبح 2472 كيلوحريرة للشخص الواحد يوميا والزيادة المناظرة في المخصص المالي لسلة الأغذية أمران جديران بالترحيب ويتسقان أيضا مع التوصية الواردة في تقريري التكميلي (S/1998/90) بأن توفر، في إطار البرنامج، سلة أغذية قدرها 2463 كيلوحريرة للشخص الواحد يوميا.

3- وقد تضمنت خطة التوزيع للمرحلة الثامنة تخصيص 498 مليون دولار لقطاع الصحة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 193 مليون دولار، أي 63.3 في المائة، مقارنة بالمخصص النهائي للمرحلة السابعة. وأرحب أيضا بالتخصيص المتوازن للأموال في قطاع الصحة للأدوية وللوازم الأخرى المتصلة بالصحة، وذلك في خطة التوزيع للمرحلة الثامنة. وقد كُرس نصف المخصص لقطاع الصحة لشراء لوازم وقطع ومعدات طبية، وكذلك المواد اللازمة لإصلاح المرافق والهياكل الأساسية الصحية، بينما أفردت نسبة الـ 50 في المائة المتبقية لشراء الأدوية.

4- ومن الأمور الأساسية إبقاء مستويات تمويل قطاعي الأغذية والصحة وكذلك البرامج التغذوية المحددة الأهداف، قيد الاستعراض المستمر، لضمان السرعة في تخصيص الأموال والتعاقد في الوقت المناسب على توريد جميع اللوازم بالكميات الكافية لتلبية الاحتياجات وتحقيق الأهداف المحددة في خطة التوزيع.

الدكتور عبد العزيز المفتي