الفريق الركن الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المفتي

بيع النفط لأغراض إنسانية: القرارات 706 و712 و986 (1991 – 1995)

من كتاب «قرارات مجلس الأمن على العراق بعد غزو الكويت»

القرار 706 (1991) – 15 آب 1991: السماح ببيع النفط العراقي لتمويل الاحتياجات الإنسانية

إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة وبخاصة قراراته 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990 و686 (1991) المؤرخ 2 آذار/مارس 1991 و687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991 و688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1991 و692 (1991) المؤرخ 20 أيار/مايو 1991 و699 (1991) المؤرخ 17 حزيران/يونيه 1991 و705 (1991) المؤرخ 15 آب/أغسطس 1991.

وإذ يحيط علما بالتقرير المؤرخ 15 تموز/يوليه 1991 للبعثة المشتركة بين الوكالات التي رأسها المندوب التنفيذي للأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية إلى العراق والكويت ومناطق الحدود العراقية الإيرانية والعراقية التركية.

وإذ يساوره القلق للحالة التغذوية والصحية الخطيرة للسكان المدنيين العراقيين على النحو المبين في هذا التقرير ولخطر استمرار تدهور هذه الحالة.

وإذ يساوره القلق أيضا لأن الإعادة أو العودة إلى الوطن لكل من كان موجودا في العراق في 2 آب/أغسطس 1990 أو بعده من رعايا الكويت ورعايا الدول الثالثة أو لرفاتهم وذلك عملا بالفقرة 2 (ج) من القرار 686 (1991) وبالفقرتين 30 و31 من القرار 687 (1991) لم تنفذ بالكامل بعد.

وإذ يحيط علما بالنتائج التي خلص إليها التقرير المذكور أعلاه وبخاصة الاقتراح المتعلق بأن يبيع العراق نفطا لتمويل شراء المواد الغذائية والأدوية والمواد والإمدادات لتلبية الحاجات المدنية الأساسية بغرض توفير الإغاثة الإنسانية.

وإذ يحيط علما أيضا بالرسائل المؤرخة 14 نيسان/أبريل و31 أيار/مايو و6 حزيران/يونيه و9 تموز/يوليه و22 تموز/يوليه 1991 والموجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت من وزير خارجية العراق والممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة فيما يتعلق بتصدير العراق للنفط والمنتجات النفطية.

واقتناعا منه بالحاجة إلى كفالة التوزيع العادل للمساعدات الغوثية الإنسانية على جميع قطاعات السكان المدنيين العراقيين من خلال الرصد الفعال والشفافية في تلك العملية.

وإذ يذكر ويؤكد من جديد في هذا الصدد قراره 688 (1991) وبخاصة ما يعلقه المجلس من أهمية على سماح العراق بوصول المنظمات الإنسانية الدولية دون عائق إلى جميع من يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء العراق وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لعملياتها، وإذ يشدد في هذا الصدد على الأهمية المستمرة لمذكرة التفاهم بين الأمم المتحدة وحكومة العراق الموقعة في 18 نيسان/أبريل 1991.

وإذ يشير إلى أنه عملا بالقرارات 687 (1991) و692 (1991) و699 (1991) يتعين على العراق أن يدفع كامل التكاليف المتكبدة للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ المهام المأذون بها بموجب الجزء جيم من القرار 687 (1991)، وإلى أن الأمين العام قد أعرب في تقريره المؤرخ 15 تموز/يوليه 1991 والمقدم إلى المجلس عملا بالفقرة 4 من القرار 699 (1991) عن رأي مفاده أن أوضح طريقة للحصول على الموارد المالية من العراق لتغطية تكاليف اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الإذن ببيع بعض النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية، وإذ يشير أيضا إلى أنه يتعين على العراق أن يدفع مساهماته لصندوق الأمم المتحدة للتعويضات ونصف تكاليف لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت، وإذ يشير كذلك إلى أن المجلس قد طلب في قراريه 686 (1991) و687 (1991) أن يعيد العراق في أقصر فترة ممكنة كافة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها، وطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات اللازمة لتسهيل ذلك.

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

1- يأذن لجميع الدول، رهنا بالقرار الذي يتخذه مجلس الأمن عملا بالفقرة 5، وبصرف النظر عن أحكام الفقرات 3 (أ) و3 (ب) و4 من القرار 661 (1990)، بالسماح بالقيام، للأغراض المحددة في هذا القرار، أثناء فترة مدتها ستة أشهر من تاريخ اتخاذ القرار عملا بالفقرة 5، باستيراد نفط ومنتجات نفطية يكون مصدرها العراق بما يكفي لإدرار مبلغ يحدده المجلس عقب تلقي تقرير الأمين العام المطلوب في الفقرة 5 ولا يتجاوز 1,6 بليون من دولارات الولايات المتحدة، رهنا بالشروط التالية:

(أ) موافقة لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت على كل شراء لنفط عراقي ومنتجات نفطية عراقية بعد قيام الدولة المعنية بإخطار اللجنة.

(ب) قيام المشتري في الدولة المعنية بدفع المبلغ الكامل لكل عملية شراء للنفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية مباشرة في حساب ضمان تنشئه الأمم المتحدة ويديره الأمين العام ويخصص على وجه الحصر لتحقيق أغراض هذا القرار.

(ج) موافقة المجلس، عقب استلام تقرير الأمين العام المطلوب في الفقرة 5، على خطة لشراء المواد الغذائية والأدوية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية على النحو المشار إليه في الفقرة 20 من القرار 687 (1991)، وبخاصة المواد ذات الصلة بالصحة، على أن تكون جميعها موسومة قدر الإمكان ببطاقة تبين أنها موردة في إطار هذه الخطة، من أجل قيام الأمم المتحدة بكل ما هو ممكن عمليا وملائم من أعمال الرصد والإشراف بغرض ضمان توزيعها بالعدل لتلبية الاحتياجات الإنسانية في جميع مناطق العراق وعلى جميع فئات السكان المدنيين العراقيين، وكذلك بكل ما هو ممكن عمليا وملائم من أعمال الإدارة المتصلة بهذا الغرض، ويكون اضطلاع الأمم المتحدة بهذا الدور متاحا إذا كان مرغوبا فيه فيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية المقدمة من مصادر أخرى.

(د) يفرج عن المبلغ المأذون به في هذه الفقرة بقرارات متتابعة صادرة عن اللجنة في ثلاثة أجزاء متساوية بعد أن يتخذ المجلس القرار المنصوص عليه في الفقرة 5 بشأن تنفيذ هذا القرار، وبصرف النظر عن أية أحكام أخرى لهذه الفقرة، ويكون المبلغ خاضعا لاستعراض يجريه المجلس في نفس الوقت على أساس تقديره المستمر للحاجات والاحتياجات.

2- يقرر أن يقوم الأمين العام بإتاحة جزء من المبلغ المودع في الحساب الذي سيديره لتمويل شراء المواد الغذائية والأدوية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية على النحو المشار إليه في الفقرة 20 من القرار 687 (1991)، والتكاليف التي تتكبدها الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطتها بموجب هذا القرار، وتكاليف الأنشطة الإنسانية الضرورية الأخرى في العراق.

3- يقرر أيضا أن يستخدم الأمين العام جزءا من المبلغ المودع في الحساب الذي سيديره لسداد المدفوعات المناسبة لصندوق الأمم المتحدة للتعويضات، ولتغطية التكاليف الكاملة لتنفيذ المهام المرخص بها بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991)، والتكاليف الكاملة التي تتكبدها الأمم المتحدة في تسهيل عودة كافة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق، ونصف تكاليف لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت.

4- يقرر كذلك أن تكون النسبة المئوية من قيمة صادرات النفط والمنتجات النفطية من العراق المأذون بها طبقا لهذا القرار، التي ستدفع إلى صندوق التعويضات على النحو المطلوب في الفقرة 19 من القرار 687 (1991) وكما هو محدد في الفقرة 6 من القرار 692 (1991)، نفس النسبة المئوية التي قررها المجلس في الفقرة 2 من القرار 705 (1991) للمدفوعات للصندوق، إلى أن يقرر مجلس إدارة الصندوق خلاف ذلك.

5- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم في غضون عشرين يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار تقريرا إلى المجلس يتضمن اقتراح المقررات التي ينبغي اتخاذها بشأن تدابير تنفيذ الفقرات 1 (أ) و(ب) و(ج)، وتقديرات احتياجات العراق الإنسانية الواردة في الفقرة 2، وتقديرات قيمة التزامات العراق المالية الواردة في الفقرة 3 لغاية نهاية فترة الإذن المبينة في الفقرة 1، وكذلك طريقة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ أغراض هذا القرار، وطريقة احتساب تكاليف إنتاج ونقل ذلك النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية.

6- يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم، بالتشاور مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، في غضون عشرين يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، تقريرا إلى المجلس عن الأنشطة المضطلع بها طبقا للفقرة 31 من القرار 687 (1991) فيما يتعلق بتسهيل الإعادة أو العودة إلى الوطن لكل من كان موجودا في العراق في 2 آب/أغسطس 1990 أو بعده من رعايا الكويت ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم.

7- يطلب إلى حكومة العراق أن تقدم إلى الأمين العام والمنظمات الدولية المناسبة، في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اتخاذ هذا القرار وفي اليوم الأول من كل شهر بعد ذلك وحتى إشعار آخر، بيانا مفصلا عن الذهب والاحتياطات من العملات الأجنبية التي في حوزتها سواء في العراق أو في أي مكان آخر.

8- يطلب أيضا إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاونا تاما في تنفيذ هذا القرار.

9- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد النظر.

اتخذ في الجلسة 3004 بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد (كوبا) وامتناع عضو واحد عن التصويت (اليمن).

القرار 712 (1991) – 19 أيلول 1991: إقرار آلية تنفيذ خطة بيع النفط وحساب الضمان

إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة وبخاصة قراراته 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990 و686 (1991) المؤرخ 2 آذار/مارس 1991 و687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991 و688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1991 و692 (1991) المؤرخ 20 أيار/مايو 1991 و699 (1991) المؤرخ 17 حزيران/يونيه 1991 و705 (1991) و706 (1991) المؤرخين 15 آب/أغسطس 1991.

وإذ يعرب عن تقديره للأمين العام لتقريره المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 1991 والمقدم عملا بالفقرة 5 من القرار 706 (1991).

وإذ يعيد تأكيد قلقه إزاء الحالة التغذوية والصحية للسكان المدنيين العراقيين وخطر زيادة تدهور هذه الحالة، وإذ يشدد في هذا السياق على ضرورة إعداد تقديرات مستكملة تماما للحالة في جميع أنحاء العراق كأساس للتوزيع العادل للمواد الإغاثية الإنسانية على جميع قطاعات السكان المدنيين العراقيين.

وإذ يشير إلى أن الأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها من قبل الأمين العام أو بالنيابة عنه للوفاء بالأغراض المشار إليها في القرار 706 (1991) وفي هذا القرار تتمتع بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

1- يقر الرقم المذكور في الفقرة 1 من القرار 706 (1991) بوصفه المبلغ المأذون به للغرض الوارد في تلك الفقرة، ويعيد تأكيد اعتزامه استعراض هذا المبلغ على أساس تقييمه المستمر للاحتياجات والمتطلبات وفقا للفقرة 1 (د) من ذلك القرار.

2- يدعو لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت إلى أن تأذن فورا، عملا بالفقرة 1 (د) من القرار 706 (1991)، بأن يقوم الأمين العام بالإفراج عن الثلث الأول من المبلغ المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه من حساب الضمان المعلق، على أن يتم هذا الإفراج حسب الاقتضاء رهنا بتوفر الأموال في الحساب، وفي حالة المدفوعات لتمويل شراء المواد الغذائية والأدوية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية التي جرى الإخطار بها أو الموافقة عليها وفقا للإجراءات المعمول بها، رهنا بالامتثال للإجراءات المبينة في تقرير الأمين العام على النحو الموافق عليه في الفقرة 3 أدناه.

3- يوافق على التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام على النحو المبين في الفقرتين 57 (د) و58 من ذلك التقرير.

4- يشجع الأمين العام واللجنة على التعاون بالتشاور الوثيق مع حكومة العراق على أساس مستمر لضمان تنفيذ الخطة الموافق عليها في هذا القرار بصورة بالغة الفعالية.

5- يقرر أن يتمتع النفط والمنتجات النفطية الخاضعة للقرار 706 (1991)، وهي تحت ملكية العراق، بالحصانة من الإجراءات القانونية، وألا تكون خاضعة لأي شكل من أشكال الحجز أو المصادرة أو الحراسة، وأن تتخذ جميع الدول كل ما قد يلزم من خطوات بموجب نظمها القانونية المحلية، كل على حدة، لضمان توفر هذه الحماية، وأن تكفل عدم تحول حصيلة البيع عن الأغراض المحددة في القرار 706 (1991).

6- يؤكد من جديد أن يتمتع حساب الضمان المعلق الذي تنشئه الأمم المتحدة ويديره الأمين العام لتحقيق الأغراض الواردة في القرار 706 (1991) وفي هذا القرار، بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، شأنه في ذلك شأن صندوق الأمم المتحدة للتعويضات الذي أنشئ بموجب القرار 692 (1991).

7- يؤكد من جديد أيضا أن يتمتع المفتشون وغيرهم من الخبراء الذين يوفدون في مهمة للأمم المتحدة والذين يعينون لأغراض هذا القرار بالامتيازات والحصانات وفقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، ويطالب بأن يتيح لهم العراق التنقل بحرية تامة ويوفر لهم جميع التسهيلات اللازمة.

8- يؤكد جواز إيداع الأموال المقدمة كمساهمة من مصادر أخرى، إذا استصوب ذلك وفقا للفقرة 1 (ج) من القرار 706 (1991)، في حساب الضمان بوصفها حسابا فرعيا، وإتاحتها فورا للوفاء باحتياجات العراق الإنسانية على النحو المشار إليه في الفقرة 20 من القرار 687 (1991) دون إجراء أي اقتطاع من الاقتطاعات الإلزامية والتكاليف الإدارية المحددة في الفقرتين 2 و3 من القرار 706 (1991).

9- يحث على أن يكون تقديم أي مواد غذائية أو أدوية أو أي أشياء أخرى ذات طابع إنساني إلى العراق، بالإضافة إلى تلك التي يتم شراؤها بالأموال المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، من خلال ترتيبات تكفل توزيعها العادل لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

10- يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المقررات المذكورة أعلاه، ويأذن له بالدخول في أي ترتيبات أو اتفاقات لازمة لتحقيق ذلك.

11- يطلب إلى الدول أن تتعاون تعاونا كاملا في تنفيذ القرار 706 (1991) وهذا القرار، وعلى وجه الخصوص فيما يتصل بأي تدابير تتعلق باستيراد النفط والمنتجات النفطية وتصدير المواد الغذائية والأدوية والمواد واللوازم لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية على النحو المشار إليه في الفقرة 20 من القرار 687 (1991)، وأيضا فيما يتعلق بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها القائمين على تنفيذ هذا القرار، وأن تكفل عدم الخروج عن الأغراض المحددة في هذه القرارات.

12- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

القرار 986 (1995) – 14 نيسان 1995: برنامج النفط مقابل الغذاء

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3519 المعقودة في 14 نيسان/أبريل 1995

يمكّن هذا القرار العراق من بيع النفط الخام بما لا يتجاوز مجموعه مليار دولار أمريكي كل 90 يوماً، ومن استخدام العائدات النفطية لشراء الإمدادات الإنسانية في الحدود التي رسمها القرار، وهو الذي حدّد ولاية «برنامج النفط مقابل الغذاء».

إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة، وإذ يساوره القلق إزاء الحالة التغذوية والصحية الخطيرة للسكان العراقيين وإزاء خطر زيادة تدهور هذه الحالة، واقتناعا منه بضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي كإجراء مؤقت إلى أن يفي العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991، بما يسمح للمجلس باتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بأوجه الحظر المشار إليها في القرار 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990، وذلك وفقا لأحكام تلك القرارات، واقتناعا منه أيضا بضرورة توزيع المعونة الغوثية الإنسانية بشكل منصف على جميع قطاعات السكان العراقيين في جميع أنحاء البلد، وإذ يؤكد من جديد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1- يأذن للدول، بصرف النظر عن أحكام الفقرات 3 (أ) و3 (ب) و4 من القرار 661 (1990) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، بأن تسمح باستيراد النفط والمنتجات النفطية التي يكون منشؤها العراق، بما في ذلك المعاملات المالية وغيرها من المعاملات الأساسية المتصلة مباشرة بذلك، بما يكفي لتوفير عائد بمبلغ لا يتجاوز مجموعه بليونا واحدا من دولارات الولايات المتحدة كل 90 يوما، وذلك للأغراض المبينة في هذا القرار، ورهنا بالشروط التالية:

(أ) موافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990)، لضمان شفافية كل صفقة واتفاقها مع الأحكام الأخرى لهذا القرار، وذلك بعد قيام الدولة المعنية بتقديم طلب تؤيده حكومة العراق لكل عملية يعتزم إجراؤها لشراء النفط والمنتجات النفطية من العراق، بما في ذلك تفاصيل سعر الشراء بالقيمة المعقولة التي يحددها السوق، ووجهة التصدير، وفتح خطاب اعتماد يسدد إلى حساب الضمان الذي سينشئه الأمين العام لأغراض هذا القرار، وكذلك تفاصيل أي معاملة مالية أو معاملة أساسية أخرى تتصل اتصالا مباشرا بذلك،

(ب) قيام الجهة المشترية في الدولة المعنية بسداد المبلغ الكامل لكل صفقة لشراء النفط والمنتجات النفطية من العراق مباشرة إلى حساب الضمان الذي سينشئه الأمين العام لأغراض هذا القرار،

2- يأذن لتركيا، بصرف النظر عن أحكام الفقرات 3 (أ) و3 (ب) و4 من القرار 661 (1990) ولأحكام الفقرة 1 أعلاه، بأن تسمح باستيراد النفط والمنتجات النفطية التي يكون منشؤها العراق بما يكفي، بعد خصم النسبة المئوية المشار إليها في الفقرة 8 (ج) أدناه لصالح صندوق التعويضات، للوفاء برسوم التعريفة الجمركية لخط الأنابيب على النحو الذي يقرر المفتشون المستقلون المشار إليهم في الفقرة 6 أدناه بعد التدقيق أنه معقول، وذلك لنقل النفط والمنتجات النفطية العراقية عبر خط أنابيب كركوك - يومورتاليك في تركيا على النحو المأذون به في الفقرة 1 أعلاه،

3- يقرر أن يبدأ نفاذ الفقرتين 1 و2 من هذا القرار في الساعة 01/00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة من اليوم الذي يلي قيام رئيس المجلس بإبلاغ أعضاء المجلس بأنه تلقى من الأمين العام التقرير المطلوب إليه تقديمه في الفقرة 13 أدناه، وأن تظلا نافذتين لفترة أولية مدتها 180 يوما ما لم يتخذ المجلس تدابير أخرى ذات صلة فيما يتعلق بأحكام القرار 661 (1990)،

4- يقرر كذلك إجراء استعراض شامل لجميع جوانب تنفيذ هذا القرار بعد 90 يوما من بدء نفاذ الفقرة 1 أعلاه، ومرة أخرى قبل انتهاء فترة الـ 180 يوما الأولية، عند تلقي التقارير المشار إليها في الفقرتين 11 و12 أدناه، ويعرب عن اعتزامه القيام قبل نهاية فترة الـ 180 يوما بالنظر بعين التأييد في تجديد أحكام هذا القرار، شريطة أن تبين التقارير المشار إليها في الفقرتين 11 و12 أدناه أن هذه الأحكام تنفذ تنفيذا مرضيا،

5- يقرر كذلك أن يبدأ نفاذ بقية فقرات هذا القرار على الفور،

6- يأمر اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) برصد عمليات بيع النفط والمنتجات النفطية التي يصدرها العراق عن طريق خط كركوك - يومورتاليك من العراق إلى تركيا ومن ميناء البكر لتحميل النفط، وذلك بمساعدة مفتشين مستقلين يعينهم الأمين العام، ويقومون بإبقاء اللجنة على علم بكميات النفط والمنتجات النفطية المصدرة من العراق بعد تاريخ بدء نفاذ الفقرة 1 من هذا القرار، وبالتحقق من أن سعر شراء النفط والمنتجات النفطية هو سعر معقول في ضوء الظروف السائدة في السوق، ومن أنه لأغراض الترتيبات المحددة في هذا القرار يجري شحن القدر الأكبر من النفط والمنتجات النفطية عبر خط أنابيب كركوك - يومورتاليك وأن الكمية المتبقية تصدر من ميناء البكر لتحميل النفط،

7- يطلب إلى الأمين العام إنشاء حساب ضمان لأغراض هذا القرار، وتعيين محاسبين قانونيين عامين مستقلين لمراجعة هذا الحساب، وإبقاء حكومة العراق مطلعة تماما على تشغيل الحساب،

8- يقرر أن تستخدم الأموال المودعة في حساب الضمان للوفاء بالاحتياجات الإنسانية للسكان العراقيين وللأغراض الأخرى التالية، ويطلب إلى الأمين العام استخدام الأموال الموضوعة في حساب الضمان لما يلي:

(أ) تمويل تصدير الأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية والمواد والإمدادات اللازمة للاحتياجات المدنية الأساسية إلى العراق، وفقا لإجراءات اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990)، وذلك على النحو المشار إليه في الفقرة 20 من القرار 687 (1991)، رهنا بما يلي:

1- أن يكون كل تصدير للسلع بناء على طلب حكومة العراق،

2- أن يضمن العراق بصورة فعالة توزيع هذه السلع بشكل منصف على أساس خطة تقدم إلى الأمين العام ويوافق عليها وتتضمن وصفا للسلع التي يتم شراؤها،

3- أن يتلقى الأمين العام تأكيدا بأن السلع المصدرة المعنية قد وصلت إلى العراق،

(ب) بالنظر إلى الظروف الاستثنائية السائدة في المحافظات الثلاث المذكورة أدناه، إكمال قيام حكومة العراق بتوزيع السلع المستوردة بموجب هذا القرار، من أجل ضمان التوزيع المنصف للمعونة الغوثية الإنسانية على جميع قطاعات السكان العراقيين في جميع أنحاء البلد، بتوفير ما يتراوح بين 130 مليون و150 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كل 90 يوما لبرنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات الذي يعمل داخل الأراضي المشمولة بالسيادة العراقية في المحافظات العراقية الشمالية الثلاث: دهوك وأربيل والسليمانية، إلا إذا بيع من النفط والمنتجات النفطية خلال أية فترة تمتد 90 يوما بما لا يصل ثمنه إلى بليون دولار، وحينئذ يجوز للأمين العام أن يوفر مبلغا أقل نسبيا لهذا الغرض،

(ج) تحويل نفس النسبة المئوية من الأموال المودعة في حساب الضمان التي قررها المجلس في الفقرة 2 من قراره 705 (1991) المؤرخ 15 آب/أغسطس 1991 إلى صندوق التعويضات،

(د) الوفاء بالتكاليف التي تتحملها الأمم المتحدة فيما يتعلق بنفقات المفتشين المستقلين والمحاسبين القانونيين العامين والأنشطة المرتبطة بتنفيذ هذا القرار،

(و) الوفاء بأي نفقات معقولة، عدا تلك التي تسدد في العراق، والتي تقرر اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) أنها تتصل مباشرة بتصدير العراق للنفط والمنتجات النفطية على النحو المسموح به بموجب الفقرة 1 أعلاه، أو بما يتم تصديره إلى العراق من قطع غيار ومعدات على النحو المسموح به بموجب الفقرة 9 أدناه، وما يلزم لذلك من أنشطة بصورة مباشرة،

(ز) توفير مبلغ يصل إلى 10 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة كل 90 يوما من الأموال المودعة في حساب الضمان لسداد المبالغ المتوخاة بموجب الفقرة 6 من القرار 778 (1992) المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 1992،

9- يأذن للدول بأن تسمح، بصرف النظر عن أحكام الفقرة 3 (ج) من القرار 661 (1990)، بما يلي:

(أ) أن يصدر إلى العراق ما يلزم من قطع غيار ومعدات أساسية للتشغيل المأمون لخط أنابيب كركوك - يومورتاليك في العراق، رهنا بموافقة مسبقة من اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) على كل عقد من عقود التصدير،

(ب) الاضطلاع بالأنشطة التي تلزم بصورة مباشرة للصادرات المأذون بها بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، بما في ذلك المعاملات المالية المتصلة بها،

10- يقرر أنه لما كانت أحكام الفقرة 4 من القرار 661 (1990) والفقرة 11 من القرار 778 (1992) تحول دون إمكانية سداد تكاليف الصادرات والأنشطة المأذون بها بموجب الفقرة 9 أعلاه من الأموال المجمدة وفقا لتلك الأحكام، يجوز بصورة استثنائية تمويل تكلفة هذه الصادرات والأنشطة، إلى حين البدء بسداد مبالغ لحساب الضمان المنشأ لأغراض هذا القرار، وبعد موافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) على كل حالة على حدة، بواسطة خطابات اعتماد تسحب خصما من مبيعات النفط التي ستتم في المستقبل والتي تودع إيراداتها في حساب الضمان،

11- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس كل تسعين يوما بعد بدء نفاذ الفقرة 1 أعلاه، ومرة أخرى قبل انتهاء فترة الـ 180 يوما الأولية، تقريرا يستند فيه إلى المراقبة التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة في العراق وإلى المشاورات التي تجري مع حكومة العراق، حول ما إذا كان العراق قد كفل بشكل منصف توزيع الأدوية واللوازم الصحية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات مدنية أساسية والممولة بموجب أحكام الفقرة 8 (أ) أعلاه، وأن يضمّن تقريره أي ملاحظات قد تكون لديه عن كفاية الإيرادات لتلبية احتياجات العراق الإنسانية، وعن قدرة العراق على تصدير كميات من النفط والمنتجات النفطية تكفي لتوفير المبلغ المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه،

12- يطلب إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) أن تضع، بتنسيق وثيق مع الأمين العام، ما يلزم من إجراءات عاجلة لتنفيذ الترتيبات الوارد ذكرها في الفقرات 1 و2 و6 و8 و9 و10 من هذا القرار، وأن تقدم إلى المجلس بعد تسعين يوما من بدء نفاذ الفقرة 1 أعلاه، ومرة أخرى قبل انتهاء فترة الـ 180 يوما الأولية، تقريرا عن تنفيذ هذه الترتيبات،

13- يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير لكفالة تنفيذ هذا القرار تنفيذا فعالا، ويأذن له بالدخول في أي ترتيبات أو اتفاقات لازمة لهذا الغرض، ويطلب إليه أن يقدم تقريرا إلى المجلس حال قيامه بذلك،

14- يقرر أن يستثنى النفط والمنتجات النفطية الخاضعان لهذا القرار، رغم أحقية العراق في ملكيتهما، من أي إجراءات قانونية، وألا يخضعا لأي شكل من أشكال المصادرة أو الحجز أو التحفظ، وأن تتخذ جميع الدول، كل في إطار نظامها القانوني المحلي، كل ما قد يلزم من خطوات لضمان هذه الحماية، وكفالة عدم تحويل إيرادات المبيعات عن الأغراض المحددة لها في هذا القرار،

15- يؤكد أن حساب الضمان المنشأ لأغراض هذا القرار يتمتع بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها،

16- يؤكد أن جميع من يعينهم الأمين العام من أشخاص لغرض تنفيذ هذا القرار يتمتعون بامتيازات وحصانات بوصفهم خبراء موفدين لأداء مهام لصالح الأمم المتحدة، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، ويطلب من حكومة العراق أن تتيح لهم حرية الحركة وكل ما يلزم لهم من تسهيلات لأداء واجباتهم في تنفيذ هذا القرار،

17- يؤكد أنه لا يوجد في هذا القرار ما يمس بأي حال بواجب العراق بالتقيد بدقة بجميع التزاماته المتعلقة بخدمة دينه الخارجي وسداده وفقا للآليات الدولية الملائمة،

18- يؤكد أيضا أنه ليس في هذا القرار ما ينبغي أن يفسر على أنه يشكل تعديا على سيادة العراق وسلامته الإقليمية،

19- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

الدكتور عبد العزيز المفتي