الفريق الركن الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المفتي

تشديد الحصار: القرارات 666 – 670 (أيلول 1990)

من كتاب «قرارات مجلس الأمن على العراق بعد غزو الكويت»

القرار 666 (1990) – 13 أيلول 1990: المواد الغذائية والظروف الإنسانية في ظل الجزاءات

إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى الفقرتين 3 (ج) و4 من قراره 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990 المنطبقتين على المواد الغذائية إلا في الظروف الإنسانية،

وإذ يسلم بأنه قد تنشأ ظروف يتعين في ظلها تزويد السكان المدنيين في العراق أو الكويت بالمواد الغذائية من أجل تخفيف المعاناة البشرية،

وإذ يلاحظ في هذا الصدد أن لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت قد تلقت رسائل من عدة دول أعضاء،

وإذ يؤكد أن المجلس هو الذي يحدد، وحده أو من خلال اللجنة، ما إذا كانت قد نشأت ظروف إنسانية،

وإذ يساوره بالغ القلق لعدم وفاء العراق بالتزاماته المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 664 (1990) المؤرخ 18 آب/أغسطس 1990 فيما يتعلق بسلامة رعايا الدول الأخرى ورفاههم،

وإذ يؤكد من جديد أن العراق يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الشأن بموجب القانون الإنساني الدولي، بما فيه اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، حيثما انطبق ذلك،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1- يقرر أن تبقي لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت، الحالة فيما يتعلق بالمواد الغذائية في العراق والكويت قيد الاستعراض المستمر، حتى يتسنى أن يحدد على النحو اللازم لأغراض الفقرتين 3 (ج) و4 من القرار 661 (1990)، ما إذا كانت ظروف إنسانية قد نشأت؛

2- يتوقع من العراق أن يفي بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن 664 (1990) فيما يتعلق برعايا الدول الأخرى، ويؤكد من جديد أن العراق يظل مسؤولا مسؤولية كاملة عن سلامتهم ورفاههم وفقا للقانون الإنساني الدولي، بما فيه اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، حيثما انطبق ذلك؛

3- يطلب إلى الأمين العام، لأغراض الفقرتين 1 و2 أعلاه، أن يلتمس، بصفة عاجلة ومستمرة، معلومات من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من الوكالات الإنسانية المناسبة وجميع المصادر الأخرى، عن مدى توفر الأغذية في العراق والكويت، وأن ينقل هذه المعلومات بصفة منتظمة إلى اللجنة؛

4- يطلب أيضا أن يولى اهتمام خاص، عند التماس مثل هذه المعلومات وتقديمها، للفئات التي يمكن أن تتعرض لمعاناة بوجه خاص، مثل الأطفال دون سن الخامسة عشرة والحوامل والوالدات والمرضى والمسنين؛

5- يقرر أن تقوم اللجنة إذا رأت، بعد تلقي التقارير من الأمين العام، أنه قد نشأت ظروف توجد فيها حاجة إنسانية ماسة لإمداد العراق أو الكويت بالمواد الغذائية لتخفيف المعاناة البشرية، بإبلاغ المجلس فورا بقرارها المتعلق بكيفية تلبية هذه الحاجة؛

6- يشير على اللجنة بأن تضع في اعتبارها، عند صياغة قراراتها، أنه ينبغي أن يتم توفير المواد الغذائية من خلال الأمم المتحدة، بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية أو غيرها من الوكالات الإنسانية، وأن يتم توزيع هذه المواد الغذائية بمعرفتها أو تحت إشرافها لضمان وصولها إلى المستفيدين المستهدفين؛

7- يطلب إلى الأمين العام استخدام مساعيه الحميدة من أجل تيسير إيصال المواد الغذائية إلى العراق والكويت وتوزيعها، وفقا لأحكام هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة؛

8- يشير إلى أن القرار 661 (1990) لا ينطبق على الإمدادات المرسلة على وجه التحديد للأغراض الطبية، ولكنه يوصي في هذا الصدد بتصدير الإمدادات الطبية تحت الإشراف الدقيق لحكومة الدولة المصدرة أو بواسطة الوكالات الإنسانية المناسبة.

القرار 667 (1990) – 16 أيلول 1990: إدانة الاعتداء على المقار الدبلوماسية في الكويت

قرار مجلس الأمن الذي يطالب العراق بالإفراج الفوري عن الرعايا الأجانب المختطفين من المقار الدبلوماسية في الكويت أو العراق

إن مجلس الأمن، إذ يؤكد من جديد قراراته 660 (1990) المؤرخ 2 آب/أغسطس 1990، و661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990، و662 (1990) المؤرخ 9 آب/أغسطس 1990، و664 (1990) المؤرخ 18 آب/أغسطس 1990، و665 (1990) المؤرخ 25 آب/أغسطس 1990، و666 (1990) المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1990،

وإذ يشير إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المعقودة في 18 نيسان/أبريل 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، المعقودة في 24 نيسان/أبريل 1963، اللتين دخل العراق طرفا في كل منهما،

وإذ يرى أن قرار العراق بإصدار الأمر بإغلاق البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت وبسحب حصانة وامتيازات هذه البعثات وأفرادها مخالف لمقررات مجلس الأمن والاتفاقيتين الدوليتين المذكورتين أعلاه والقانون الدولي،

وإذ يساوره شديد القلق من أن العراق، بالرغم من مقررات مجلس الأمن وأحكام الاتفاقيتين المذكورتين أعلاه، ارتكب أعمال عنف في حق البعثات الدبلوماسية وأفرادها في الكويت،

وإذ يشعر بالسخط للانتهاكات الأخيرة من جانب العراق للمقار الدبلوماسية في الكويت ولاختطافه موظفين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية ورعايا أجانب كانوا متواجدين في هذه المقار،

وإذ يرى أيضا أن الإجراءات المتقدمة الذكر من جانب العراق تشكل أعمالا عدوانية وانتهاكا صارخا لالتزاماته الدولية مما يقوض الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الدولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يشير إلى أن العراق مسؤول مسؤولية كاملة عن أي استخدام للعنف ضد الرعايا الأجانب أو ضد أية بعثة دبلوماسية أو قنصلية في الكويت أو ضد أفرادها،

وإذ هو مصمم على كفالة الاحترام لمقرراته وللمادة 25 من الميثاق،

وإذ يرى كذلك أن الطابع الخطير لإجراءات العراق، التي تشكل تصعيدا جديدا لانتهاكاته للقانون الدولي، يلزم المجلس لا بالإعراب فحسب عن رد فعله المباشر بل أيضا بالتشاور على وجه الاستعجال لاتخاذ تدابير محددة إضافية لضمان امتثال العراق لقرارات المجلس،

وإذ يتصرف وفقا للفصل السابع من الميثاق:

1- يدين بشدة الأعمال العدوانية التي ارتكبها العراق ضد المقار الدبلوماسية وموظفيها في الكويت، بما فيها اختطاف الرعايا الأجانب المتواجدين في تلك الأماكن؛

2- يطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء الرعايا الأجانب وكذلك عن جميع الرعايا المذكورين في القرار 664 (1990)؛

3- يطالب أيضا بأن يمتثل العراق بصورة فورية وتامة لالتزاماته الدولية بموجب القرارات 660 (1990) و662 (1990) و664 (1990)، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المعقودة في 18 نيسان/أبريل 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، المعقودة في 24 نيسان/أبريل 1963، والقانون الدولي؛

4- يطالب كذلك بأن يقوم العراق على الفور بحماية سلامة ورفاه الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والمقار الدبلوماسية والقنصلية في الكويت وفي العراق وبعدم اتخاذ أية تدابير لإعاقة البعثات الدبلوماسية والقنصلية عن أداء مهامها، بما في ذلك اتصالها بمواطنيها وحماية أشخاصهم ومصالحهم؛

5- يذكر جميع الدول بأنها ملزمة بالتقيد بدقة بالقرارات 661 (1990) و662 (1990) و664 (1990) و665 (1990) و666 (1990)؛

6- يقرر إجراء مشاورات عاجلة من أجل اتخاذ إجراءات محددة إضافية في أقرب وقت ممكن، بموجب الفصل السابع من الميثاق، ردا على استمرار انتهاك العراق لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن وللقانون الدولي.

القرار 669 (1990) – 24 أيلول 1990: طلبات المساعدة من الدول المتضررة من الجزاءات (المادة 50)

قرار مجلس الأمن الذي يطلب إلى لجنة الجزاءات أن تتقدم بتوصيات للرد على طلبات المساعدة المقدمة من الدول لمواجهة المشاكل الاقتصادية الناجمة عن تنفيذ تلك الجزاءات

إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراره 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990،

وإذ يشير أيضا إلى المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يدرك أن عددا متزايدا من طلبات المساعدة قد ورد في إطار أحكام المادة 50 من الميثاق،

يعهد إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت بمهمة دراسة طلبات المساعدة المقدمة في إطار أحكام المادة 50 من الميثاق والتقدم بتوصيات إلى رئيس مجلس الأمن لاتخاذ الإجراء الملائم بشأنها.

القرار 670 (1990) – 25 أيلول 1990: الحظر الجوي وتشديد الجزاءات

قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى الامتثال الصارم للجزاءات المفروضة على العراق ويؤكد انطباقها على جميع وسائل النقل، بما فيها الطائرات

إن مجلس الأمن، إذ يعيد تأكيد قراراته 660 (1990) المؤرخ 2 آب/أغسطس 1990، و661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990، و662 (1990) المؤرخ 9 آب/أغسطس 1990، و664 (1990) المؤرخ 18 آب/أغسطس 1990، و665 (1990) المؤرخ 25 آب/أغسطس 1990، و666 (1990) المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1990، و667 (1990) المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 1990،

وإذ يدين استمرار الاحتلال العراقي للكويت، وعدم قيام العراق بإلغاء إجراءاته وإنهاء ضمه المزعوم واحتجازه رعايا دول أخرى ضد رغبتهم، مما يمثل انتهاكا صارخا للقرارات 660 (1990) و662 (1990) و664 (1990) و667 (1990) وللقانون الإنساني الدولي،

وإذ يدين أيضا معاملة القوات العراقية للمواطنين الكويتيين، بما في ذلك التدابير الرامية إلى إرغامهم على مغادرة بلدهم وسوء معاملة الأشخاص وإلحاق خسائر بالممتلكات في الكويت مما يعد انتهاكا للقانون الدولي،

وإذ يلاحظ بقلق بالغ المحاولات الدءوبة للتهرب من التدابير الواردة في القرار 661 (1990)، وإذ يلاحظ أيضا أن بعض الدول حددت عدد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العراقيين في بلدانها وأن دولا أخرى تعتزم القيام بذلك، وتصميما منه على أن يضمن بجميع الوسائل اللازمة التطبيق الصارم والكامل للتدابير الواردة في القرار 661 (1990)، وتصميما منه أيضا على ضمان احترام مقرراته وأحكام المادتين 25 و48 من ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يؤكد أن أية إجراءات تتخذها حكومة العراق وتكون مناقضة للقرارات المذكورة أعلاه أو للمادتين 25 أو 48 من الميثاق، من قبيل المرسوم رقم 377 الصادر عن مجلس قيادة الثورة في العراق في 16 أيلول/سبتمبر 1990، تعتبر لاغية وباطلة،

وإذ يؤكد من جديد تصميمه على ضمان الامتثال لقراراته عن طريق استخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية إلى أقصى حد ممكن،

وإذ يرحب باستخدام الأمين العام لمساعيه الحميدة لتعزيز التوصل إلى حل سلمي يستند إلى قرارات المجلس ذات الصلة، وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود المتواصلة التي يبذلها تحقيقا لهذا الهدف،

وإذ يؤكد لحكومة العراق أن استمرارها في عدم الامتثال لأحكام القرارات 660 (1990) و661 (1990) و662 (1990) و664 (1990) و666 (1990) و667 (1990) يمكن أن يدفع المجلس إلى اتخاذ إجراءات خطيرة أخرى بموجب الميثاق، بما فيه الفصل السابع، وإذ يشير إلى أحكام المادة 103 من الميثاق،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق:

1- يطلب إلى جميع الدول أن تفي بالتزاماتها لضمان الامتثال الصارم والكامل للقرار 661 (1990)، ولا سيما الفقرات 3 و4 و5 منه؛

2- يؤكد أن القرار 661 (1990) ينطبق على جميع وسائل النقل، بما فيها الطائرات؛

3- يقرر أنه على جميع الدول، بصرف النظر عن وجود أية حقوق يمنحها أي اتفاق دولي أو أي عقد مبرم أو أي ترخيص أو تصريح ممنوح قبل تاريخ هذا القرار، أو أية التزامات يفرضها مثل هذا الاتفاق أو العقد أو الترخيص أو التصريح، ألا تسمح لأية طائرة بأن تقلع من إقليمها إذا كانت الطائرة تحمل أي شحنة إلى العراق أو الكويت أو منهما، عدا الأغذية في الظروف الإنسانية، رهنا بصدور إذن من مجلس الأمن أو لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت ووفقا للقرار 666 (1990)، أو الإمدادات المقصود أن تستخدم، تحديدا، للأغراض الطبية، أو التي تخص على وجه الحصر فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين لإيران والعراق؛

4- يقرر أيضا ألا تسمح جميع الدول لأية طائرة، من المقرر أن تهبط في العراق أو الكويت، أيا كانت الدولة المسجلة فيها، بالمرور فوق إقليمها ما لم:

(أ) تهبط هذه الطائرة في مطار تحدده تلك الدولة خارج العراق أو الكويت، ليتسنى تفتيشها ضمانا لعدم وجود أية شحنة على متنها تمثل انتهاكا للقرار 661 (1990) أو هذا القرار، ويجوز لهذا الغرض احتجاز الطائرة لأية فترة يقتضيها الأمر؛ أو

(ب) توافق لجنة مجلس الأمن على هذه الرحلة الجوية المعينة؛ أو

(ج) تأذن الأمم المتحدة بهذه الرحلة بوصفها مخصصة على وجه الحصر لأغراض فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين لإيران والعراق؛

5- يقرر كذلك أن تتخذ كل دولة جميع التدابير اللازمة لضمان أن تمتثل لأحكام القرار 661 (1990) وهذا القرار أية طائرة مسجلة في إقليمها أو يشغلها متعهد يوجد مقر عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائم في إقليمها؛

6- يقرر علاوة على ذلك أن تخطر جميع الدول، في الوقت المناسب، لجنة مجلس الأمن بأية رحلة جوية بين إقليمها والعراق أو الكويت لا ينطبق عليها شرط الهبوط المنصوص عليه في الفقرة 4 أعلاه، وبالقصد من هذه الرحلة الجوية؛

7- يطلب إلى جميع الدول أن تتعاون في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، بما يتسق مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944، لضمان التنفيذ الفعال لأحكام القرار 661 (1990) أو هذا القرار؛

8- يطلب أيضا إلى جميع الدول أن تقوم باحتجاز أية سفن عراقية التسجيل تدخل موانئها وتستخدم أو تكون قد استخدمت بما يمثل انتهاكا للقرار 661 (1990)، أو بمنع مثل هذه السفن من دخول موانئها إلا في الأحوال التي يعترف، في إطار القانون الدولي، بأنها ضرورية لحماية حياة البشر؛

9- يذكر جميع الدول بالتزاماتها بموجب القرار 661 (1990) فيما يتعلق بتجميد الأصول العراقية، وحماية الأصول التي تمتلكها حكومة الكويت الشرعية ووكالاتها، الموجودة داخل إقليمها، وتقديم تقارير بشأن تلك الأصول إلى لجنة مجلس الأمن؛

10- يطلب كذلك إلى جميع الدول أن تزود لجنة مجلس الأمن بالمعلومات المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار؛

11- يؤكد أن على الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وسائر المؤسسات الدولية في منظومة الأمم المتحدة أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير لإنفاذ أحكام القرار 661 (1990) وهذا القرار؛

12- يقرر، في حالة التهرب من أحكام القرار 661 (1990) أو هذا القرار من قبل إحدى الدول أو مواطنيها أو من خلال إقليمها، أن ينظر في اتخاذ تدابير موجهة نحو الدولة المذكورة لمنع هذا التهرب؛

13- يؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، تنطبق على الكويت، وأن العراق، بوصفه طرفا متعاقدا ساميا في الاتفاقية، ملزم بالامتثال بالكامل لجميع أحكامها وأنه مسؤول بصفة خاصة، بموجب الاتفاقية، عن حالات الخرق الخطيرة التي ارتكبها، شأنه في ذلك شأن الأفراد الذين يرتكبون أعمال الخرق الخطيرة أو يأمرون بارتكابها.

الدكتور عبد العزيز المفتي