الفريق الركن الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المفتي
لجنة أنموفيك وتمديد البرنامج: القرارات 1281 و1284 و1352 (1999 – 2001)
من كتاب «قرارات مجلس الأمن على العراق بعد غزو الكويت»
القرار 1281 (1999) – 10 كانون الأول 1999: تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء
صدر هذا القرار في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، ومدّد برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة جديدة مدتها 180 يوماً تبدأ في 12 كانون الأول/ديسمبر 1999.
القرار 1284 (1999) – 17 كانون الأول 1999: إنشاء لجنة أنموفيك وعرض تعليق الحظر
خلاصة القرار
يشير القرار إلى عدم وفاء العراق بالتزامه بإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى الذين كانوا في العراق في 2 آب/أغسطس 1990 أو بعده إلى أوطانهم. ويقرر أن يسمح العراق للجنة التفتيش بالوصول فوراً ودون شروط إلى المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تقرر اللجنة تفتيشها، وإلى جميع المسؤولين والعاملين الذين تقرر مقابلتهم. ويتحمل العراق جميع تكاليف لجنة التفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل ما يتصل بعملهما. ويشجع القرار كذلك الدول والمنظمات الدولية على تقديم المساعدات الإنسانية والمواد ذات الطابع التعليمي إلى العراق.
نص القرار
القرار 1284 (1999)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4084 المعقودة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1999
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة، بما فيها قراراته 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990، و687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991، و699 (1991) المؤرخ 17 حزيران/يونيه 1991، و707 (1991) المؤرخ 15 آب/أغسطس 1991، و715 (1991) المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 1991، و986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995، و1051 (1996) المؤرخ 27 آذار/مارس 1996، و1153 (1998) المؤرخ 20 شباط/فبراير 1998، و1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران/يونيه 1998، و1242 (1999) المؤرخ 21 أيار/مايو 1999، و1266 (1999) المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1999،
وإذ يشير إلى موافقة المجلس في قراره 715 (1991) على خطط الرصد والتحقق المستمرين مستقبلاً، التي قدمها الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عملاً بالفقرتين 10 و13 من القرار 687 (1991)،
وإذ يرحب بتقارير الأفرقة الثلاثة المعنية بالعراق (S/1999/356)، وقد درس دراسة شاملة تلك التقارير والتوصيات الواردة فيها،
وإذ يشدد على أهمية وجود نهج شامل للتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالعراق، وضرورة امتثال العراق لهذه القرارات،
وإذ يشير إلى هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وجميع قذائف إيصالها، وهدف فرض حظر شامل على الأسلحة الكيميائية على النحو المشار إليه في الفقرة 14 من القرار 687 (1991)،
وإذ يساوره القلق بسبب الحالة الإنسانية في العراق، وعزماً منه على تحسين تلك الحالة،
وإذ يشير مع القلق إلى أن العراق لم يقم بشكل كامل حتى الآن بإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة، أو رفاتهم، ممن كانوا موجودين في العراق في 2 آب/أغسطس 1990 أو بعد ذلك إلى أوطانهم، عملاً بالفقرة 2 (ج) من القرار 686 (1991) المؤرخ 2 آذار/مارس 1991 والفقرة 30 من القرار 687 (1991)،
وإذ يشير إلى أن المجلس طلب في قراريه 686 (1991) و687 (1991) أن يعيد العراق بأسرع ما يمكن جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها، وإذ يلاحظ بأسف أن العراق لم يمتثل بالكامل حتى الآن لهذا الطلب،
وإذ يسلم بالتقدم الذي أحرزه العراق في اتجاه الامتثال لأحكام القرار 687 (1991)، ولكنه يلاحظ أنه نظراً لعدم تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذاً كاملاً، فإن الظروف التي تسمح للمجلس أن يقرر، عملاً بالقرار 687 (1991)، رفع أشكال الحظر المشار إليها في ذلك القرار، ليست متوفرة،
وإذ يكرر تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة الكويت والعراق والدول المجاورة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يأخذ في الاعتبار أن الأحكام الواردة في منطوق هذا القرار تتصل بالقرارات السابقة المتخذة بموجب الفصل السابع من الميثاق،
أ
1- يقرر أن ينشئ، كهيئة فرعية للمجلس، لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش التي تحل محل اللجنة الخاصة التي أنشئت بموجب الفقرة 9 (ب) من القرار 687 (1991)؛
2- يقرر أيضاً أن تضطلع لجنة الرصد والتحقق والتفتيش بالمسؤوليات التي عهد بها المجلس للجنة الخاصة فيما يتصل بالتحقق من امتثال العراق لالتزاماته بموجب الفقرات 8 و9 و10 من القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة، وأن تقوم لجنة الرصد والتحقق والتفتيش، حسب توصية الفريق المعني بنزع السلاح ومسائل الرصد والتحقق المستمرين حالياً ومستقبلاً، بإنشاء وتشغيل نظام معزز للرصد والتحقق المستمرين، من شأنه تنفيذ الخطة التي وافق عليها المجلس في القرار 715 (1991) ومعالجة مسائل نزع السلاح المعلقة، وأن تحدد لجنة الرصد والتحقق والتفتيش، حسب الاقتضاء ووفقاً لولايتها، مواقع إضافية في العراق يشملها النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين؛
3- يؤكد من جديد أحكام قراراته ذات الصلة فيما يتعلق بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في معالجة مسألة امتثال العراق للفقرتين 12 و13 من القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة، ويطلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يواصل القيام بذلك الدور بمساعدة لجنة الرصد والتحقق والتفتيش وبالتعاون معها؛
4- يؤكد من جديد قراراته 687 (1991) و699 (1991) و707 (1991) و715 (1991) و1051 (1996) و1154 (1998) وجميع القرارات وبيانات رئيسه الأخرى ذات الصلة التي تحدد معايير امتثال العراق، ويؤكد أن التزامات العراق المشار إليها في تلك القرارات والبيانات فيما يتصل بالتعاون مع اللجنة الخاصة والوصول إلى المعلومات والحصول عليها دون قيود ستسري فيما يتعلق بلجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، ويقرر بشكل خاص أن يسمح العراق لفرق اللجنة بالوصول فوراً ودون شروط أو قيود إلى أي من أو كل المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود الفرق تفتيشها وفقاً لولاية اللجنة، وكذلك إلى جميع المسؤولين وغيرهم من الأشخاص العاملين تحت سلطة حكومة العراق الذين تود اللجنة مقابلتهم لكي تتمكن من الوفاء الكامل بولايتها؛
5- يطلب إلى الأمين العام أن يقوم في غضون 30 يوماً من اعتماد هذا القرار، وبعد التشاور مع المجلس وبموافقته، بتعيين رئيس تنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش يتولى المهام الموكلة إليه في أقرب وقت ممكن، وأن يعين بالتشاور مع الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس خبراء ذوي مؤهلات مناسبة يكونون هيئة مفوضين تابعة للجنة تجتمع بانتظام لاستعراض تنفيذ هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة، وتسدي المشورة والتوجيه الفنيين إلى الرئيس التنفيذي، بما في ذلك المشورة والتوجيه بشأن القرارات الهامة في مجال السياسة العامة وبالتقارير الكتابية التي تقدم إلى المجلس عن طريق الأمين العام؛
6- يطلب إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن يقدم إلى المجلس في غضون 45 يوماً من تعيينه، وبالتشاور مع الأمين العام وعن طريقه، خطة تنظيمية للجنة ليوافق عليها المجلس، تتضمن هيكلها واحتياجاتها من الموظفين ومبادئها التوجيهية الإدارية، وإجراءات التعيين والتدريب فيها، وتتضمن حسب الاقتضاء توصيات الفريق المعني بنزع السلاح ومسائل الرصد والتحقق المستمرين حالياً ومستقبلاً، والاعتراف بشكل خاص بالحاجة إلى وجود هيكل إداري تعاوني فعال للمنظمة الجديدة، وإلى تعيين موظفين ذوي مؤهلات وخبرات مناسبة يعتبرون موظفين مدنيين دوليين وفقاً للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، من أوسع قاعدة جغرافية ممكنة تشمل، وفقاً لما يراه الرئيس ضرورياً، المنظمات الدولية المعنية بتحديد الأسلحة، وإلى توفير تدريب تقني وثقافي رفيع المستوى؛
7- يقرر أن تضع كل من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في موعد لا يتجاوز 60 يوماً بعد بداية كل منهما العمل في العراق، برنامج عمل للوفاء بولايتهما يتضمن كلاً من تنفيذ النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين ومهام نزع السلاح الرئيسية المتبقية التي ينبغي للعراق أن يكملها بموجب التزاماته بالامتثال لمتطلبات نزع السلاح الواردة في القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة، التي تمثل المعيار الأساسي لامتثال العراق، وذلك لكي يوافق عليه مجلس الأمن، ويقرر كذلك أن يكون المطلوب من العراق لغرض تنفيذ كل من تلك المهام محدداً بوضوح ودقيقاً؛
8- يطلب إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقوما، مع الاستفادة حسب الاقتضاء من خبرة المنظمات الدولية الأخرى، بإنشاء وحدة تتولى مسؤوليات الوحدة المشتركة المكونة من اللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الفقرة 16 من آلية التصدير والاستيراد المعتمدة بالقرار 1051 (1996)، ويطلب أيضاً إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن يستأنف، بالتشاور مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنقيح واستكمال قوائم المواد والتكنولوجيا التي تنطبق عليها تلك الآلية؛
9- يقرر أن تتحمل حكومة العراق جميع تكاليف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتصل بعملهما في إطار هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة المتعلقة بالعراق؛
10- يطلب إلى الدول الأعضاء أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع اللجنة والوكالة في الوفاء بولايتيهما؛
11- يقرر أن تخلف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش اللجنة الخاصة في جميع أصولها وخصومها ومحفوظاتها، وأن تحل محل اللجنة الخاصة في الاتفاقات القائمة بين اللجنة الخاصة والعراق وبين الأمم المتحدة والعراق، ويؤكد أن الرئيس التنفيذي والمفوضين والموظفين العاملين في اللجنة لهم الحقوق والامتيازات والتسهيلات والحصانات الممنوحة للجنة الخاصة؛
12- يطلب إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن يقدم إلى المجلس، عن طريق الأمين العام، وبعد التشاور مع المفوضين، تقريراً كل ثلاثة أشهر عن أعمال اللجنة في انتظار تقديم التقريرين الأولين المشار إليهما في الفقرة 33 أدناه، وأن يقدم تقريراً فورياً بمجرد أن يدخل النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين طور التشغيل الكامل في العراق؛
ب
1- يكرر تأكيد التزام العراق، وفاءً بتعهده، بتيسير إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة المشار إليهم في الفقرة 30 من القرار 687 (1991) إلى أوطانهم، بإبداء جميع أوجه التعاون اللازم مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، ويدعو حكومة العراق إلى استئناف التعاون مع اللجنة الثلاثية واللجنة الفرعية التقنية المنشأة لتيسير العمل في هذا المجال؛
2- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً كل أربعة أشهر عن امتثال العراق لالتزاماته فيما يتعلق بإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة، أو رفاتهم، إلى أوطانهم، وأن يقدم كل ستة أشهر تقريراً عن إعادة جميع الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات التي استولى عليها العراق، وأن يعين منسقاً رفيع المستوى لهذه المسائل؛
ج
1- يأذن للدول، بغض النظر عن أحكام الفقرات 3 (أ) و3 (ب) و4 من القرار 661 (1990) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، بأن تسمح باستيراد أي كمية من النفط أو المنتجات النفطية التي منشؤها العراق، بما في ذلك المعاملات المالية وغيرها من المعاملات الرئيسية التي لها صلة مباشرة بذلك، حسب ما تقتضيه الأغراض والشروط المبينة في الفقرتين 1 (أ) و(ب) والأحكام اللاحقة من القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة؛
2- يؤكد في هذا السياق عزمه على اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك السماح باستخدام طرق تصدير إضافية للنفط والمنتجات النفطية، بشروط مناسبة تتمشى من أي ناحية أخرى مع أغراض وأحكام القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة؛
3- يوعز إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بأن توافق، استناداً إلى مقترحات من الأمين العام، على قوائم المواد الإنسانية، بما فيها المواد الغذائية واللوازم الصيدلانية والطبية، فضلاً عن المعدات الطبية والزراعية الأساسية أو العادية والمواد التعليمية الأساسية أو العادية، ويقرر، بالرغم من الفقرة 3 من القرار 661 (1990) والفقرة 20 من القرار 687 (1991)، ألا تعرض الإمدادات من هذه المواد على تلك اللجنة للموافقة عليها، فيما عدا المواد الخاضعة لأحكام القرار 1051 (1996)، وأن يخطر بها الأمين العام وتمول وفقاً لأحكام الفقرة 8 (أ) و8 (ب) من القرار 986 (1995)، ويطلب إلى الأمين العام إبلاغ اللجنة في وقت مناسب بجميع الإخطارات الواردة من هذا القبيل والإجراءات التي تتخذ حيالها؛
4- يطلب إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) أن تقوم، وفقاً لأحكام القرارين 1175 (1998) و1240 (1998)، بتعيين فريق من الخبراء، من بينهم المفتشون المستقلون الذين يعينهم الأمين العام بمقتضى الفقرة 6 من القرار 986 (1995)، ويقرر تكليف هذا الفريق بالموافقة على وجه السرعة على العقود المتعلقة بقطع الغيار والمعدات اللازمة لتمكين العراق من زيادة صادراته من النفط والمنتجات النفطية، وذلك وفقاً لقوائم قطع الغيار والمعدات التي تقرها تلك اللجنة بالنسبة لكل مشروع على حدة، ويطلب إلى الأمين العام مواصلة اتخاذ اللازم لرصد قطع الغيار والمعدات هذه داخل العراق؛
5- يشجع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية وعلى تقديم المواد المنشورة ذات الطابع التعليمي للعراق؛
6- يقرر أن يعلق تنفيذ أحكام الفقرة 8 (ز) من القرار 986 (1995) لفترة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للاستعراض من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛
7- يطلب إلى الأمين العام اتخاذ خطوات لكي يزيد إلى أقصى حد من فعالية الترتيبات المبينة في القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك الفوائد الإنسانية التي تعود على سكان العراق في جميع أنحاء البلد، معتمداً في ذلك حسب الاقتضاء على مشورة الأخصائيين، بمن فيهم ممثلو المنظمات الإنسانية الدولية، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل عند الاقتضاء تعزيز عملية الأمم المتحدة للمراقبة في العراق ضماناً لاستخدام جميع الإمدادات الواردة بموجب البرنامج الإنساني للأغراض المأذون بها، وأن يوجه انتباه المجلس إلى أي ظروف تحول دون التوزيع الفعال والمنصف أو تعوقه، وأن يبقي المجلس على علم بالخطوات المتخذة صوب تنفيذ أحكام هذه الفقرة؛
8- يطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يقلل إلى أدنى حد تكلفة أنشطة الأمم المتحدة المرتبطة بتنفيذ القرار 986 (1995)، فضلاً عن تكلفة من يعينهم من المفتشين المستقلين والمحاسبين القانونيين العامين، وفقاً للفقرتين 6 و7 من القرار 986 (1995)؛
9- يطلب كذلك إلى الأمين العام تزويد العراق واللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) ببيان يومي عن مركز حساب الضمان المنشأ بموجب الفقرة 7 من القرار 986 (1995)؛
10- يطلب إلى الأمين العام القيام، رهناً بموافقة مجلس الأمن، باتخاذ الترتيبات اللازمة للسماح باستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان المنشأ بموجب القرار 986 (1995) لشراء السلع المنتجة محلياً والوفاء بالتكلفة المحلية للاحتياجات المدنية الضرورية التي يجري تمويلها وفقاً لأحكام القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تكلفة خدمات التركيب والتدريب؛
11- يوعز إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بالبت في جميع الطلبات المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية والاحتياجات المدنية الأساسية في غضون فترة مستهدفة مدتها يومان من أيام العمل من وقت استلام هذه الطلبات من الأمين العام، وكفالة أن تنص جميع رسائل الموافقة والإخطارات التي تصدرها اللجنة على التسليم من خلال زمن محدد وفقاً لطبيعة الأصناف التي سيتم توريدها، ويطلب إلى الأمين العام أن يخطر اللجنة بجميع الطلبات المقدمة للحصول على الأصناف الإنسانية المدرجة في القائمة التي تنطبق عليها آلية رصد الصادرات/الواردات التي تم إقرارها بموجب القرار 1051 (1996)؛
12- يقرر أن رحلات الطيران الخاصة بأداء فريضة الحج، والتي لا تنقل بضائع إلى داخل العراق أو إلى خارجه، معفاة من أحكام الفقرة 3 من القرار 661 (1990) والقرار 670 (1990)، بشرط إخطار اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بكل رحلة في الوقت المناسب، ويطلب إلى الأمين العام اتخاذ الترتيبات اللازمة، ليوافق عليها مجلس الأمن، للوفاء بالتكاليف المعقولة ذات الصلة بتأدية فريضة الحج من الأموال الموجودة في حساب الضمان المنشأ بموجب القرار 986 (1995)؛
13- يدعو حكومة العراق للقيام بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع الخطوات لكفالة التوزيع الآني والمنصف لجميع السلع الإنسانية، وخاصة اللوازم الطبية، وإزالة وتجنب أي تأخيرات في مستودعاتها؛
(ب) التصدي الفعال لاحتياجات الفئات الضعيفة، بما فيها الأطفال والنساء الحوامل والمعوقون والمسنون ومن يعانون الأمراض العقلية ضمن فئات أخرى، وإتاحة مزيد من الحرية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في سبيل الوصول إلى جميع المناطق وقطاعات السكان دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الدين أو الجنسية، وذلك لغرض تقييم حالة السكان من الوجهتين الغذائية والإنسانية؛
(ج) ترتيب الطلبات المقدمة للحصول على السلع الإنسانية بموجب الترتيبات المبينة في القرار 986 (1995) والقرارات المتصلة به حسب الأولوية؛
(د) كفالة حصول المشردين عنوة على المساعدة الإنسانية دون حاجة لإثبات الإقامة لمدة ستة أشهر في أماكن إقامتهم المؤقتة؛
(هـ) التعاون الكامل مع برنامج إزالة الألغام التابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في المحافظات الشمالية الثلاث في العراق، والنظر في البدء في جهود إزالة الألغام في سائر المحافظات؛
1- يطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب العراق وعن الإيرادات اللازمة للوفاء بتلك الاحتياجات، بما في ذلك توصيات بشأن المبالغ اللازم إضافتها إلى الاعتمادات المرصودة حالياً لقطع الغيار والمعدات النفطية، استناداً إلى دراسة استقصائية شاملة لحالة قطاع الإنتاج النفطي العراقي، وذلك في موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، واستكماله بعد ذلك لدى الاقتضاء؛
2- يعرب عن استعداده للإذن بإضافة مبالغ إلى الاعتماد المرصود حالياً لقطع الغيار والمعدات النفطية استناداً إلى التقرير والتوصيات المطلوبة في الفقرة 28 أعلاه، وذلك للوفاء بالأغراض الإنسانية المبينة في القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة؛
3- يطلب إلى الأمين العام إنشاء فريق من الخبراء، من بينهم خبراء في صناعة النفط، للقيام في غضون 100 يوم من تاريخ اتخاذ هذا القرار بتقديم تقرير عن قدرة العراق الراهنة على إنتاج وتصدير النفط، وإصدار توصيات يجري استكمالها عند الاقتضاء بشأن بدائل تحقق زيادة قدرة العراق على إنتاج وتصدير النفط على نحو يتمشى مع أهداف القرارات ذات الصلة، وتوصيات بشأن الخيارات المتاحة لإشراك شركات النفط الأجنبية في القطاع النفطي في العراق، بما في ذلك الاستثمارات، رهناً بإعمال الرصد والضوابط المناسبة؛
4- يلاحظ أنه في حالة اتخاذ المجلس، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 33 من هذا القرار، إجراءً بتعليق أوامر الحظر المشار إليها في تلك الفقرة، فإنه سيلزم أن تنال التدابير والإجراءات المناسبة موافقة المجلس قبل ذلك بوقت كاف، رهناً بالفقرة 35 أدناه، بما في ذلك تعليق أحكام القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة؛
5- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس عن تنفيذ الفقرات من 15 إلى 30 من هذا القرار في غضون 30 يوماً من اتخاذه؛
د
1- يعرب عن عزمه، لدى تلقي تقارير من الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ومن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بأن العراق قد تعاون من جميع النواحي مع كل من اللجنة والوكالة، خاصة في إنجاز برامج العمل من جميع الجوانب المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه، طوال فترة مدتها 120 يوماً بعد تاريخ تلقي المجلس تقارير من كل من اللجنة والوكالة تفيد بأن النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين يعمل بكامل طاقته، أن يقوم، توخياً للهدف الأساسي المتمثل في تحسين الحالة الإنسانية في العراق وضمان تنفيذ قرارات المجلس، بتعليق أوامر الحظر المفروضة على استيراد السلع والمنتجات التي يكون منشؤها العراق، وأوامر الحظر على بيع السلع والمنتجات المدنية للعراق وتزويده بها وتسليمها له، بخلاف السلع والمنتجات المشار إليها في الفقرة 24 من القرار 687 (1991) أو التي تنطبق عليها الآلية المنشأة بموجب القرار 1051 (1996)، وذلك لمدة 120 يوماً قابلة للتجديد من قبل المجلس، ورهناً بوضع التدابير المالية والتدابير التنفيذية الأخرى الفعالة لكفالة عدم اقتناء العراق للأصناف المحظورة؛
2- يقرر أن يقوم الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، لدى تقديمه التقارير إلى المجلس لأغراض الفقرة 33 أعلاه، أن يتخذ كقاعدة لتقييمه ما أحرز من تقدم بشأن إنجاز المهام المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه؛
3- يقرر أنه في حالة تقديم الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أي وقت لتقارير مفادها أن العراق لا يتعاون من جميع النواحي مع اللجنة أو الوكالة، أو أنه قد شرع في اقتناء أية أصناف محظورة، فإن تعليق أوامر الحظر المشار إليها في الفقرة 33 أعلاه ينتهي في اليوم الخامس من أيام العمل التالية للتقرير، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك؛
4- يعرب عن عزمه الموافقة على الترتيبات المتعلقة بالتدابير المالية والتدابير التنفيذية الأخرى الفعالة، بما في ذلك ما يتعلق بتسليم السلع والمنتجات المدنية المأذون بها التي تباع للعراق أو يزود بها، ودفع ثمن تلك السلع والمنتجات، لضمان عدم اقتناء العراق لمواد محظورة في حالة تعليق أوامر الحظر المشار إليها في الفقرة 33 أعلاه، والموافقة على هذه الترتيبات قبل أن يتخذ المجلس قراراً وفقاً للفقرة المذكورة؛
5- يعرب كذلك عن عزمه اتخاذ خطوات لتمكين العراق من زيادة قدرته على إنتاج النفط وتصديره، لدى تلقي التقريرين المتصلين بالتعاون من جميع النواحي مع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهما التقريران المشار إليهما في الفقرة 33 أعلاه، وذلك استناداً إلى التقرير المطلوب والتوصيات المطلوبة في الفقرة 30 أعلاه، وبما يتمشى مع الغرض من القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة؛
6- يؤكد من جديد عزمه على اتخاذ إجراء وفقاً للأحكام ذات الصلة من القرار 687 (1991) بشأن إنهاء أوجه الحظر المشار إليها في ذلك القرار؛
7- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي، ويعرب عن عزمه النظر في اتخاذ إجراء وفقاً للفقرة 33 أعلاه في أجل أقصاه 12 شهراً منذ تاريخ اتخاذ هذا القرار، شريطة أن يفي العراق بالشروط المبينة في الفقرة 33 أعلاه.
القرار 1352 (2001) – 1 حزيران 2001: تمديد قصير للبرنامج والتمهيد لترتيبات جديدة للسلع
تقديم المؤلف
يتحدث قرار مجلس الأمن رقم 1352، الصادر في عام 2001، عن قوائم جديدة من السلع التي كانت محظورة على العراق من قبل.
نص القرار
القرار 1352 (2001)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4324 المعقودة في 1 حزيران/يونيه 2001
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة، بما في ذلك قراراته 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995، و1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و1330 (2000) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2000،
واقتناعاً منه بضرورة تلبية الاحتياجات المدنية للشعب العراقي، باعتبار ذلك تدبيراً مؤقتاً إلى أن يسمح للمجلس وفاء حكومة العراق بالقرارات ذات الصلة، لا سيما القراران 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991 و1284 (1999)، باتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بأشكال الحظر المشار إليها في القرار 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990، وفقاً لأحكام تلك القرارات،
وإذ يشير إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمم المتحدة وحكومة العراق المؤرخة 20 أيار/مايو 1996،
وتصميماً منه على تحسين الحالة الإنسانية في العراق،
وإذ يؤكد مجدداً التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية،
وإذ يتصرف بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1- يقرر تمديد العمل بأحكام القرار 1330 (2000) حتى 3 تموز/يوليه 2001؛
2- يعرب عن اعتزامه النظر في ترتيبات جديدة لبيع أو توريد السلع والمنتجات إلى العراق، ولتيسير التجارة المدنية والتعاون الاقتصادي مع العراق في القطاعات المدنية، على أساس المبادئ التالية:
(أ) أن تحسن هذه الترتيبات الجديدة إلى حد بعيد تدفق السلع والمنتجات إلى العراق، بخلاف السلع والمنتجات المشار إليها في الفقرة 24 من القرار 687 (1991)، رهناً باستعراض اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) للبيع أو التوريد المزمعين للعراق لما سيدرج من سلع ومنتجات في قائمة لاستعراض السلع يعدها المجلس؛
(ب) أن تحسن هذه الترتيبات الجديدة الضوابط المفروضة لمنع بيع أو توريد الأصناف المحظورة أو غير المسموح بها من قبل المجلس، ضمن الفئات المذكورة في الفقرة 2 (أ) أعلاه، ولمنع تدفق حصيلة صادرات النفط والمنتجات النفطية العراقية إلى العراق خارج حساب الضمان المنشأ عملاً بالفقرة 7 من القرار 986 (1995)؛
ويعرب أيضاً عن اعتزامه اعتماد وتنفيذ هذه الترتيبات الجديدة، والأحكام المتعلقة بمسائل مختلفة ذات صلة قيد المناقشة في المجلس، لفترة 190 يوماً تبدأ في الساعة 00/01 يوم 4 تموز/يوليه 2001؛
1- يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد النظر.
الدكتور عبد العزيز المفتي