الفريق الركن الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المفتي

بيان 11 آذار 1970 التاريخي والحكم الذاتي لكوردستان العراق (الجزء الثالث)

من محاضرات «الكورد والقضية الكوردية» – 2023

تطبيق قانون الحكم الذاتي في موعده المحدد 11 آذار 1974

في 11 آذار 1974، وتنفيذاً لبنود بيان 11 آذار 1970، أُعلن قانون الحكم الذاتي للشعب الكوردي. وقبل ذلك التاريخ كان الملا مصطفى البارزاني يحاول بشتى الطرق، ويرسل أتباعه للحوار مع الحكومة، ليحاولوا بشتى الوسائل تأجيل إعلان القرار أو تأخيره أشهراً أخرى، ليتأكد من نوايا الحكومة وجديتها في تطبيق اتفاقية 11 آذار 1970 بجميع موادها المتفق عليها سابقاً، ولأن قانون الحكم الذاتي لعام 1974 قد غيّر بعض البنود المتفق عليها سابقاً وهمّشها. وعليه رفضت القيادة العراقية مطالب الملا مصطفى البارزاني بتأجيل إعلان القرار عن موعده المحدد في 11 آذار 1974، بما يخدم مصالح الحكومة فقط، وذلك كي لا تُعطى الحركة الكوردية الفرصة لإعادة تنظيمها وتقوية قاعدتها الشعبية. وكانت غاية القيادة العراقية من إعلان القرار في موعده إضعاف الملا مصطفى البارزاني وتشتيت القيادة الكوردية والشعب الكوردي، وتتلخص في ما يلي، وكان ذلك خطأً استراتيجياً من الحكومة العراقية تجاه شعبها الكوردي:

  1. عدم السماح للملا مصطفى البارزاني بفرض إرادته على أبناء الشعب الكوردي، وبخاصة من كان يقف إلى جانب الحكم الذاتي، وهم المستفيدون من القرار (أعضاء المجلسين التشريعي والتنفيذي)، لا الشعب الكوردي كله.
  2. من يرفض الحكم الذاتي فليذهب إلى الجبال، ولن يُسمح له بالاقتراب من المدن والمناطق الآهلة بالسكان. ووجهة نظري الشخصية أن هذا كان خطأً من الحكومة، لأن الشعب الكوردي كله كان يعقد أمله على قائده الخالد الملا مصطفى البارزاني في أن يحقق مطالبه وحقوقه القومية العادلة، لا على الفئة المنفصلة عنه التي كانت تتعاون في الخفاء مع الحكومة بغرض تشتيت الحركة الكوردية.
  3. توفير الأمن والسلام للشعب الكوردي (أي للذين مع السلطة)، وتهميش موقف الملا مصطفى البارزاني وحزبه في الحركة الكوردية. وبتقديري كان ذلك أيضاً خطأً، لأن غالبية الأكراد كانت مع قيادة الحركة الكوردية والملا مصطفى البارزاني، وليس العكس كما تصورت الحكومة العراقية، وأن هؤلاء القلة ليس لهم أي تأثير على الشعب الكوردي.
  4. عزل من يخالف بيان 11 آذار وتهميشه، من خلال موقفهم من القرار، ومن خلال الخلاف داخل القيادة الكوردية. وفور إعلان قانون الحكم الذاتي حدث انشقاق خطير في صفوف الحزب «البارتي»، إذ التحق عدد من أعضاء اللجنة المركزية بالسلطة وأعلنوا ولاءهم لها ووقوفهم إلى جانب الحكم الذاتي، وكان من بينهم عبيد الله البارزاني، الابن الأكبر للملا مصطفى البارزاني. وهذه كانت غاية الحكومة العراقية: شق صفوف الحركة والثورة الكوردية. وبرأيي الشخصي كان ذلك خطأً استراتيجياً، لأن هؤلاء لا يمثلون القيادة والثورة الكوردية ولا الشعب الكوردي، والتاريخ أثبت ذلك. علماً بأن ذلك تكرر مع جميع الحكومات السابقة بالتعاون والتنسيق مع شخصيات انتهازية ومصلحية، وشراء ذممها على حساب الشعب الكوردي.

قانون الحكم الذاتي لكوردستان العراق لعام 1974

أيها الشعب العظيم،

يا جماهير أمتنا المجيدة،

تأكيداً للروابط التاريخية والأخوة التاريخية بين أبناء العراق من العرب والأكراد والأقليات المتآخية، وانسجاماً مع المبادئ الديمقراطية لثورة السابع عشر من تموز/يوليو 1968م، ووفاءً بعهدها، وتطبيقاً لبيان الحادي عشر من آذار/مارس لسنة 1970، ولما تضمنه ميثاق العمل الوطني، وتعزيزاً للنضال المشترك والمصالح المشتركة لجميع أبناء الشعب، ولما ناضلت من أجله ودعت إليه كل القوى الوطنية والقومية التقدمية،

قرر مجلس قيادة الثورة تطبيق الحكم الذاتي في كوردستان العراق. إن تطبيق الحكم الذاتي في المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد، وعلى أسس ديمقراطية، يوفر السبل الكفيلة بممارسة شعبنا الكوردي كامل حقوقه القومية المشروعة في إطار الوطن الواحد، وفي ظل علاقات الإخاء والمساواة والمكتسبات التي حققتها الثورة للجماهير في سائر الميادين، ويدرأ عنها مكائد الاستعمار والقوى الرجعية. كما أن مشاركة أبناء شعبنا الكوردي الكاملة في الهيئات الوطنية، وضمان الحقوق الثقافية للأقليات المتآخية، وفقاً للقوانين التي شرعتها ثورة السابع عشر من تموز/يوليو 1968م، وفي ظل مبادئها ومؤسساتها الديمقراطية، وفي إطار العمل المشترك للجبهة الوطنية والقومية، كفيل بإزالة الحيف الذي لحق بأبناء شعبنا الكوردي وبالأقليات المتآخية إبان العهود الدكتاتورية والرجعية وسياستها الشوفينية والاستبدادية، وبإحداث نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة في منطقة كوردستان، ويفتح الآفاق الواسعة لكل أبناء الشعب للمضي قدماً، بثقة وطيدة وبروح الطمأنينة والعمل البناء، على طريق التحولات الديمقراطية والتقدمية وصولاً إلى بناء الاشتراكية.

تعديل الدستور المؤقت: قرار رقم 247

استناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة والستين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة باسم الشعب، في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1974، تعديل الدستور المؤقت الصادر بتاريخ 16 تموز/يوليو لسنة 1970 على النحو التالي:

تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثامنة:

ج- تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون.

ويُنفَّذ هذا التعديل الدستوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1394 الهجرية، المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آذار/مارس لسنة 1974 الميلادية.

أحمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة باسم الشعب، في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1974، إصدار القانون التالي رقم 33 لسنة 1974:

قانون الحكم الذاتي لإقليم شمال العراق

الباب الأول: أسس الحكم الذاتي

الفصل الأول: الأسس العامة

المادة الأولى:

  • أ- تتمتع منطقة كوردستان بالحكم الذاتي، وتسمى «المنطقة» حيثما وردت في هذا القانون.
  • ب- تتحدد المنطقة حيث يكون الأكراد غالبية سكانها، ويثبت الإحصاء العام حدود المنطقة وفقاً لما جاء في بيان 11 آذار/مارس 1970م. وتعتبر قيود إحصاء عام 1957 أساساً لتحديد الطبيعة القومية للأغلبية السكانية المطلقة في الأماكن التي سيجري فيها الإحصاء العام.
  • ج- تعتبر المنطقة وحدة إدارية واحدة لها شخصية معنوية تتمتع بالحكم الذاتي في إطار الوحدة القانونية والسياسية والاقتصادية للجمهورية العراقية، وتجري التقسيمات الإدارية فيها وتدار وفقاً لأحكام قانون المحافظات مع مراعاة أحكام هذا القانون.
  • د- المنطقة جزء لا يتجزأ من أرض العراق، وشعبها جزء لا يتجزأ من شعب العراق.
  • هـ- تكون مدينة أربيل مركزاً لإدارة الحكم الذاتي.
  • و- هيئات الحكم الذاتي جزء من هيئات الجمهورية العراقية.

المادة الثانية:

  • أ- تكون اللغة الكوردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة.
  • ب- تكون اللغتان العربية والكوردية لغتي التعليم للأكراد في المنطقة في جميع مراحله ومرافقه، ويتم ذلك وفقاً للفقرة (هـ) من هذه المادة.
  • ج- تنشأ مرافق تعليمية في المنطقة لأبناء القومية العربية يكون التعليم فيها باللغة العربية، وتدرَّس اللغة الكوردية فيها إلزامياً.
  • د- لأبناء المنطقة كافة حق اختيار المدارس التي يرغبون في التعلم فيها بصرف النظر عن لغتهم الأم.
  • هـ- يخضع التعليم في جميع مراحله في المنطقة للسياسة التربوية والتعليمية العامة للدولة.

المادة الثالثة:

  • أ- حقوق وحريات أبناء القومية العربية والأقليات في المنطقة مصونة وفق أحكام الدستور والقوانين والقرارات الصادرة بشأنها، وتلتزم إدارة الحكم الذاتي بضمان ممارستها.
  • ب- يمثَّل أبناء القومية العربية والأقليات في المنطقة في جميع هيئات الحكم الذاتي بنسبة عددهم إلى سكان المنطقة، ويشاركون في تولي الوظائف العامة وفق القوانين والقرارات المنظمة لها.

المادة الرابعة:

القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وتشكيلاته في المنطقة جزء لا يتجزأ من التنظيم القضائي في الجمهورية العراقية.

الفصل الثاني: الأسس المالية

المادة الخامسة:

المنطقة وحدة مالية مستقلة ضمن وحدة مالية الدولة.

المادة السادسة:

للمنطقة ميزانيات خاصة يجري إعدادها وتنظيمها والمصادقة عليها وفق القواعد والأسس المعمول بها في القوانين المرعية.

المادة السابعة:

تتكون ميزانية المنطقة من الميزانيات التالية:

  1. الميزانية الاعتيادية للمنطقة.
  2. ميزانيات مجالس الوحدات الإدارية.
  3. ميزانيات المجالس البلدية.
  4. الخطة السنوية.

المادة الثامنة:

تتألف موارد ميزانيات المنطقة من العناصر التالية:

  • أ- الموارد الذاتية، وتتكون من:
    1. الإيرادات المقررة للبلديات والإدارة المحلية في المنطقة بموجب القوانين المرعية.
    2. أثمان المبيعات وأجور الخدمات العائدة للدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بالحكم الذاتي إدارياً ومالياً.
    3. الحصة المقررة من أرباح المصالح والمؤسسات المشمولة بميزانية المنطقة.
    4. ضريبة العقار الأساسية والإضافية ضمن المنطقة.
    5. ضريبة الأرض الزراعية وحصة الإصلاح الزراعي من المحاصيل ضمن المنطقة.
    6. ضريبة العرصات ضمن المنطقة.
    7. ضريبة التركات.
    8. الرسوم المقررة بموجب قانون رسوم التسجيل العقاري.
    9. رسوم المحاكم والغرامات التي تفرضها.
    10. رسوم الطوابع المالية.
    11. رسوم تسجيل السيارات ونقل ملكيتها.
  • ب- ما يخصَّص في الميزانية الاعتيادية للدولة والمنهاج الاستثماري السنوي من خطة التنمية القومية لتغطية نفقات ميزانية المنطقة، بما يضمن نموها وتطورها المتوازن مع جميع أرجاء الجمهورية العراقية.

المادة التاسعة:

تخضع حسابات المنطقة لرقابة ديوان الرقابة المالية والتدقيق المركزي.

الباب الثاني: هيئات الحكم الذاتي

الفصل الأول: المجلس التشريعي

المادة العاشرة:

المجلس التشريعي هو الهيئة التشريعية المنتخبة في المنطقة، ويتحدد تكوينه وتنظيم العمل فيه بقانون.

المادة الحادية عشرة:

  • أ- ينتخب المجلس التشريعي رئيساً ونائباً وأميناً للسر من بين أعضائه.
  • ب- تنعقد جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية عدد الحاضرين، إلا إذا نُصّ على خلاف ذلك في هذا القانون أو في قانون المجلس التشريعي.

المادة الثانية عشرة:

يمارس المجلس التشريعي في حدود الدستور والقوانين الصلاحيات التالية:

  • أ- وضع نظامه الداخلي.
  • ب- اتخاذ القرارات التشريعية اللازمة لتطوير المنطقة والنهوض بمرافقها الاجتماعية والثقافية والعمرانية والاقتصادية ذات الطابع المحلي في حدود السياسة العامة للدولة.
  • ج- اتخاذ القرارات التشريعية التي تتعلق بتطوير الثقافة والخصائص والتقاليد القومية للمواطن في المنطقة.
  • د- اتخاذ القرارات التشريعية الخاصة بالدوائر شبه الرسمية والمؤسسات والمصالح ذات الطابع المحلي بعد التشاور مع الجهات المركزية المختصة.
  • هـ- إقرار مشروعات الخطط التفصيلية التي يعدها المجلس التنفيذي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع الإنمائية وشؤون التربية والتعليم والصحة والعمل، وفقاً لمقتضيات التخطيط المركزي العام للدولة ومتطلبات تطبيقه، ورفعها إلى الجهات المركزية المختصة للبت فيها.
  • و- الموافقة على الميزانيات الاعتيادية للمنطقة بعد تصديقها في المجلس التنفيذي، ورفعها إلى الجهات المركزية للبت فيها.
  • ز- إدخال التعديلات على الميزانية الاعتيادية للمنطقة بعد التصديق عليها، ويجري ذلك في حدود المبالغ المخصصة والأغراض التي خصصت لها، على ألا يتعارض ذلك مع القوانين النافذة.
  • ح- مناقشة أعضاء المجلس التنفيذي ومساءلتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.

الفصل الثاني: المجلس التنفيذي

المادة الثالثة عشرة:

  • أ- المجلس التنفيذي هو الهيئة التنفيذية لإدارة الحكم الذاتي في المنطقة.
  • ب- يتكون المجلس التنفيذي من الرئيس ونائبه وعدد من الأعضاء مساوٍ لعدد الإدارات الوارد ذكرها في المادة الرابعة عشرة أو يزيد عليه.
  • ج- يكلف رئيس الجمهورية أحد أعضاء المجلس التشريعي برئاسة المجلس التنفيذي وتشكيله.
  • د- 1. يكون نص الفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة البند رقم (1) الفقرة، وتضاف إليه البنود (2، 3، 4) على النحو التالي:
    1. عند شغور منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه، يرشح رئيس المجلس من تتوافر فيه شروط العضوية لإشغال المنصب الشاغر، ويصدر مرسوم جمهوري بتعيين المرشح بعد حصوله على ثقة المجلس التشريعي بأغلبية عدد أعضائه.
    2. يعتبر رئيس المجلس التنفيذي أو عضوه مستقيلاً من وظيفته إذا كان يشغل وظيفة عامة، وذلك منذ صدور المرسوم الجمهوري بتشكيل المجلس.
    3. تعتبر مدة العضوية في المجلس التنفيذي خدمة فعلية في الدولة لجميع الأغراض.
  • هـ- يكون رئيس المجلس التنفيذي وأعضاؤه بدرجة وزير.
  • و- لرئيس الجمهورية إعفاء رئيس المجلس التنفيذي من منصبه، وفي هذه الحالة يعتبر المجلس منحلاً.
  • ز- في حالة حل المجلس التنفيذي أو سحب الثقة منه يستمر المجلس في تصريف الأمور الجارية فقط إلى حين تشكيل مجلس جديد، على ألا يتجاوز ذلك مدة أقصاها خمسة عشر يوماً.

المادة الرابعة عشرة:

  • أ- 1. ترتبط محافظات المنطقة برئيس المجلس.

    1. رئيس المجلس التنفيذي هو الرئيس التنفيذي الأعلى في المنطقة لإدارات الحكم الذاتي والدوائر المرتبطة بها، وتصدر باسمه القرارات والأوامر.
  • ب- يستعين المجلس التنفيذي في ممارسة صلاحياته بالمكاتب التالية:

    1. مكتب المجلس التنفيذي.
    2. مكتب المتابعة والتفتيش.
    3. مكتب الإحصاء والتخطيط.
  • ج- الإدارات:

    1. إدارة الشؤون الداخلية: مجالس الوحدات الإدارية والدفاع المدني والأحوال المدنية.
    2. إدارة التربية والتعليم.
    3. إدارة الأشغال والإسكان.
    4. إدارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    5. إدارة الثقافة والشباب.
    6. إدارة البلديات والمصايف.
    7. إدارة الشؤون الاجتماعية.
    8. إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية.

    ويتحدد اختصاص الإدارات التالية على النحو الآتي:

    1. إدارة الشؤون الداخلية: مجالس الوحدات الإدارية والدفاع المدني والأحوال المدنية.
    2. إدارة الشؤون الاجتماعية: الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.
    3. إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية: الدوائر المالية والمرافق التجارية والصناعية المحلية.
  • د- 1. يتولى مسؤولية الإدارات الوارد ذكرها في الفقرة السابقة أعضاء من المجلس التنفيذي يُدعَون «الأمناء العامين»، ويكون لكل منهم نائب يعين بدرجة خاصة.

    1. الأمين العام هو الرئيس التنفيذي الأعلى في إدارته، وتصدر باسمه القرارات والأوامر.
  • هـ- يرتبط الأمناء العامون برئيس المجلس التنفيذي.

المادة الخامسة عشرة:

يمارس المجلس التنفيذي الصلاحيات التالية:

  • أ- ضمان تنفيذ القوانين والأنظمة.
  • ب- الالتزام بأحكام القضاء.
  • ج- إشاعة العدالة، وحفظ الأمن والنظام العام، وحماية المرافق العامة الوطنية والمحلية وأموال الدولة وفقاً لأحكام القانون.
  • د- إصدار القرارات التشريعية المحلية.
  • هـ- إعداد مشروعات الخطط التفصيلية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع الإنمائية وشؤون التربية والتعليم والصحة والعمل، وفقاً لمقتضيات التخطيط المركزي العام للدولة ومتطلبات تطبيقها، ورفعها إلى المجلس التشريعي للتصديق عليها.
  • و- الإشراف على المرافق أو المؤسسات العامة المحلية في المنطقة.
  • ز- تعيين موظفي إدارة الحكم الذاتي الذين لا يتطلب تعيينهم إصدار مرسوم جمهوري أو موافقة رئيس الجمهورية العراقية، وفق قوانين الخدمة والملاك، وتسري عليهم أحكام القوانين المطبقة في الجمهورية العراقية، على أن يكون الموظفون في التقسيمات الإدارية التي تسكنها أغلبية كوردية من الأكراد أو ممن يحسنون اللغة الكوردية، مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من هذا القانون.
  • ح- تنفيذ الميزانية الاعتيادية للمنطقة وفق القوانين والأسس المعتمدة في النظام المحاسبي للدولة.
  • ط- إعداد تقرير سنوي عن أوضاع المنطقة يرفع إلى رئيس الجمهورية وإلى المجلس التشريعي.
  • ي- إعداد تخمينات مشروع الميزانية الاعتيادية للمنطقة ورفعها إلى المجلس التشريعي.

الباب الثالث: العلاقة بين السلطة المركزية وإدارة الحكم الذاتي

المادة السادسة عشرة:

ما عدا الصلاحيات التي تمارسها هيئات الحكم الذاتي وفقاً لأحكام هذا القانون، تعود ممارسة السلطة في جميع أرجاء الجمهورية العراقية إلى الهيئات المركزية أو من يمثلها.

المادة السابعة عشرة:

  • أ- ترتبط تشكيلات الشرطة والأمن والجنسية والمرور في المنطقة بمديرياتها العامة في وزارة الداخلية، وتسري على منتسبيها أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المطبقة في الجمهورية العراقية.
  • ب- لرئيس المجلس التنفيذي، بعد التشاور مع وزير الداخلية، أن يعهد إلى التشكيلات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة بواجبات ضمن المنطقة في حدود وظائفها وفي إطار السياسة العامة للدولة، وله أن يخول ذلك إلى الأمين العام لإدارة الشؤون الداخلية.
  • ج- يعيَّن مديرو التشكيلات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة وينقلون بأمر من وزير الداخلية بعد التشاور مع رئيس المجلس التنفيذي.
  • د- ينقل منتسبو الشرطة ضمن المنطقة بأمر من أمين إدارة الشؤون الداخلية أو من يخوله، مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ج) من هذه المادة.
  • هـ- يعيَّن منتسبو التشكيلات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة وينقلون وفق القواعد والصلاحيات المعمول بها في الجمهورية العراقية، مع مراعاة ما جاء في الفقرة السابقة.

المادة الثامنة عشرة:

  • أ- تخضع دوائر السلطة المركزية في المنطقة للوزارات التابعة لها، وتمارس عملها في حدود اختصاصها، ولهيئات الحكم الذاتي رفع تقارير عنها إلى الوزارات التابعة لها.
  • ب- للسلطة المركزية، في حدود اختصاصاتها، التوجيه العام للإدارات المحلية الوارد ذكرها في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
  • ج- (أُلغيت).
  • د- تبلَّغ قرارات هيئات الحكم الذاتي إلى وزير العدل فور صدورها.
  • هـ- يحضر رئيس المجلس التنفيذي اجتماعات مجلس الوزراء.

المادة التاسعة عشرة:

  • أ- تمارس الرقابة على مشروعية قرارات هيئات الحكم الذاتي محكمةُ تمييز العراق في هيئة خاصة تتكون من رئيس المحكمة وأربعة أعضاء يختارهم أعضاء محكمة التمييز من بينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  • ب- لوزير العدل أن يطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي أمام هيئة الرقابة الوارد ذكرها في الفقرة السابقة لمخالفتها الدستور أو القوانين أو الأنظمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها.
  • ج- الطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي أمام هيئة الرقابة يوقف تنفيذها حتى الفصل فيه.
  • د- تفصل الهيئة في الطعن خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وتكون قراراتها قطعية.
  • هـ- تعتبر قرارات هيئات الحكم الذاتي التي تقرر هيئة الرقابة عدم مشروعيتها ملغاة كلاً أو جزءاً من تاريخ صدورها، وتزال جميع الآثار القانونية التي تترتب عليها.
  • و- تبلغ هيئة الرقابة قراراتها إلى الجهة الطاعنة وإلى رئيس المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة العشرون:

  • أ- لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس التشريعي في حالة تعذر ممارسته لصلاحياته بسبب استقالة نصف أعضائه، أو عدم توافر النصاب القانوني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دعوته للانعقاد، أو بسبب عدم منحه الثقة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون لأكثر من مرتين متتاليتين، أو في حالة عدم امتثاله لقرارات هيئة الرقابة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.
  • ب- في حالة حل المجلس التشريعي يستمر المجلس التنفيذي في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب المجلس التشريعي الجديد في مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بحله.

المادة الحادية والعشرون:

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1394 الهجرية، المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آذار/مارس لسنة 1974 الميلادية.

أحمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة


أجزاء «بيان 11 آذار 1970 التاريخي والحكم الذاتي لكوردستان العراق» (4 أجزاء):

  1. الجزء الأول
  2. الجزء الثاني
  3. الجزء الثالث (هذا الجزء)
  4. الجزء الرابع

→ الجزء الثاني  |  الجزء الرابع ←