الفريق الركن الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المفتي
قانون الحكم الذاتي (الجزء السادس)
من محاضرات «الكورد والقضية الكوردية» – 2023
د. تقدير نظام الحكم الذاتي لمنطقة كوردستان العراق (القانون رقم 33 لسنة 1974) في ظل قواعد القانون الداخلي
اعتُمد الحكم الذاتي مفهوماً محورياً في معالجة قضايا الدول (133) التي أسهمت ظروفها التاريخية والاجتماعية والسياسية في وجود قوميات أو جماعات إثنولوجية متباينة، وذلك بمحاولات للتخفيف من الصورة الاستعمارية لمفهوم الحكم الذاتي، بتصويره فكرة مستمدة من مبدأ حق تقرير المصير القومي، وتنظيمه في إطار قانوني ليكون أساساً لحل المسألة القومية ومشكلة التكامل. ومن خلال ذلك ظهرت في هذه الدول تطبيقات عديدة ومتباينة؛ فقد كان بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق عشرون جمهورية ذات حكم ذاتي، وثماني مقاطعات قومية ذات حكم ذاتي، وعشر دوائر ذات حكم ذاتي. وكذلك أخذت بالفكرة ذاتها إيطاليا وإسبانيا والصين والعراق والسودان.
كما أن أكثر الحركات القومية والتنظيمات السياسية في الدول متعددة القوميات سلّمت بأن الحكم الذاتي يمثّل أحد أشكال التعبير السياسي القومي، التي يمكن عن طريقها تنمية التراث الحضاري والثقافي، وقيام الجماعات القومية بإدارة شؤونها الداخلية في إقليمها القومي. وانطلاقاً من هذا التصور للحكم الذاتي اتجهت هذه الحركات إلى تبنّي هذا النظام دون رفع شعار المطالبة بالانفصال والاستقلال التام، حفاظاً على وحدة الوطن وصيانةً للوحدة الوطنية. ولقد ساعدت هذه الظواهر الجديدة على التخفيف من الآثار الاستعمارية التي علقت بالمفهوم في ظل السياسة الدولية، إذ اتجهت معظم الدول التي تعاني من الصراع الداخلي وعدم التكامل إلى النص صراحة على الحكم الذاتي في صلب دساتيرها (134).
وعلى الرغم من أن مفهوم الحكم الذاتي قد اكتسب في ظل هذا الوضع الجديد الشرعية الدستورية، فإن تطبيقاته تثبت عدم نجاحه في تحقيق الغرض المتوخّى منه، وهو حل مسألة القوميات والجماعات العرقية وتحقيق الاستقرار السياسي في الدولة. والدليل على ذلك أن هذا النظام قد أُخذ به في إسبانيا بمقتضى دستور الجمهورية الثانية في 9 كانون الأول/ديسمبر 1931، وانتهى بسقوط هذه الجمهورية سنة 1939 (135)، ثم أُعيد ثانية في دستور سنة 1978، ولكنه لم يستطع وضع حل حاسم لمسألة الباسك، حيث لا يزال الصراع والعنف المسلح دائرَين في هذه المقاطعة. كما لم تثبت صلاحيته في حل المسألة الكوردية، أو مسألة جنوب السودان، أو مشكلة المسلمين في الفلبين.
وإذا كان نظام الحكم الذاتي قد لقي النجاح في الاتحاد السوفيتي قبل زواله، فإن الفضل في ذلك يرجع إلى أسلوب ممارسة تطبيقاته في هذه الدولة، التي حرصت على تلافي صور التناقض بين الحقوق القومية للجماعات الإثنولوجية المتباينة وبين مبادئ الماركسية اللينينية، التي تقرر أن العامل الاقتصادي هو عصب الحياة بالنسبة لتطور المجتمعات البشرية، ومن خلاله يجب أن تنشأ الروابط الاجتماعية والسياسية لكل مجتمع، لا عن طريق فكرة القومية؛ إذ “إن الوضع الاقتصادي لشعب ما هو الذي يحدد وضعه الاجتماعي، والوضع الاجتماعي لهذا الشعب يحدد بدوره وضعه السياسي والديني…”، وكذلك “إن علاقات الإنتاج تحدد جميع العلاقات الأخرى التي توجد بين الناس في حياتهم الاجتماعية، وأما علاقات الإنتاج فيحددها وضع القوى المنتجة” (136). والماركسية، وإن كانت تدعو إلى تقوية مبدأ القوميات ودعمه وتحريرها، وتبدي رغبتها في مساعدة الحركات الوطنية التحررية، فإن حلّها للمسألة القومية في إطار الحكم الذاتي جاء بالقدر الضروري لحماية النظام الاشتراكي.
ثم إن الأساس الفلسفي والنظري لحل المسألة القومية في الاتحاد السوفيتي، والذي بُني عليه الحل القانوني التطبيقي، ينبع من الفلسفة الماركسية اللينينية، ويمكن بيان عدة عناصر أساسية في هذا الحل:
الاعتراف لجميع الأمم والشعوب بحقها في تقرير مصيرها، بما في ذلك حق الشعوب في الانفصال؛ إذ يقول لينين: “إن المقصود بحرية الأمم في تقرير مصيرها هو انفصالها كدول عن مجموعات قومية أخرى، هو بالطبع تكوينها دولاً قومية مستقلة” (137). بيد أن هذا المبدأ يجب، عند التطبيق، أن يوافق الشعار القائل: “قومية في الشكل، اشتراكية في المعنى والمضمون” (138). كما أن لينين يشبّه حق الانفصال بين القوميات بحق الطلاق بين الرجل والمرأة، لذا يجب ألا يُعمل لتحقيقه إلا عند الضرورة وقيام مبرراتها (139).
الإقرار بتطبيق اللغة والثقافة القومية والخصائص الذاتية ودعمه؛ إذ يجب أن يُضمن لكل جماعة قومية أقصى ما يمكن من الذاتية الثقافية فيما يتعلق باللغة الأصلية الأم والعادات والتقاليد وأشكال المعرفة والفنون، على أن تكون ممارسة هذه الحقوق القومية في مضمونها وحقيقتها منسجمة مع الفلسفة الماركسية اللينينية، ومتوافقة مع برنامج التحول والبناء الاشتراكي في الدولة.
احترام الحدود الإقليمية للجماعات القومية في الدولة، بمعنى أن الأرض القومية، أي الوطن، ملك لسكانها، ويجب حمايتها والمحافظة عليها، وذلك عن طريق وضع الضوابط التي تضمن حدود تلك الكيانات، والاعتراف بأن شكل النظام المطبَّق (الحكم الذاتي أو الفيدرالية) في الولايات هو للسكان والأرض معاً، بحيث لا يمكن التخلي عن أحدهما، خلافاً لما هو الحال في التطبيق العراقي أو السوداني، إذ تتغير حدود إقليم الحكم الذاتي وفق رغبة رئيس الدولة أو السلطة المركزية ومشيئتهما، بما يهدد كيان الحكم الذاتي وينال من استقراره. ولكفالة بقاء ذلك الترابط بين السكان والأرض نصّ الدستور السوفيتي لعام 1977 في المادة 84 على أنه “لا يمكن إجراء تعديل في حدود الجمهورية ذات الحكم الذاتي إلا بموافقتها”.
ومع ذلك لا يمكن التعويل على النظام السوفيتي السابق باعتباره نموذجاً يتم على أساسه تقييم نظام الحكم الذاتي الداخلي، لا سيما أنه يتبين، في ضوء ما سبق من معالجة لمفهوم الحكم الذاتي وبعض تطبيقاته في الأطر المختلفة، وكذلك من تحليل بعض المشاكل الهيكلية التي تصاحب إقراره صيغةً قانونية وسياسية، أن هذا النظام تعترضه عقبات كثيرة، إذ إنه:
أولاً: يصعب التوصل إلى نموذج نظري وتطبيقي، بوصفه هيكلاً قانونياً متكاملاً للحكم الذاتي، في صورة عامة ومجردة قابلة للممارسة في كل زمان ومكان، لما يكتنف المفهوم من ظروف معقدة تاريخياً وسياسياً وثقافياً، لا سيما أن مفهوم الحكم الذاتي تتبلور أبعاده وصلاحياته وسلطاته في نطاق العملية التاريخية التي يستغرقها إقراره، ومن ثم فهو جزء لا يتجزأ من العملية التاريخية العامة بأبعادها الشاملة السياسية والاجتماعية والثقافية.
ثانياً: إن أنماط الحكم الذاتي وتطبيقاته التي تناولناها، رغم اشتراكها في العديد من النقاط والصلاحيات والمصادر الفلسفية والسياسية التي تُعدّ بمثابة دعامة لها، يمثّل كلٌّ منها حالة نوعية قائمة بذاتها، لها خصوصيتها التي تقتصر على إقليم معين دون غيره. ويبرز ذلك من خلال الصلاحيات التي قد تتسع في إقليم وتضيق في آخر، تبعاً لمدى سلطة الحكم الذاتي وأبعادها وصلاحياتها، وطبيعة المشكلات المطروحة (140).
ثالثاً: إن الحكم الذاتي ليس بالضرورة مرحلة نهائية منقطعة الصلة بتقرير المصير، فقد أدت بعض تطبيقاته في الإطار الاستعماري إلى الاستقلال السياسي الكامل، كما في حالة تونس. والأمر يتوقف في النهاية على مضمون الشروط الدولية والداخلية العامة، ومدى قوة الحركة الوطنية وتطورها، والظروف التي تعاصر المرحلة بما تفرضه من متغيرات دولية وإقليمية.
رابعاً: إن تطبيقات الحكم الذاتي، واعتماده أساساً لحل المشكلات القومية والإثنية واللغوية ومشكلات اللامركزية، تتعدد في إطار القانون الداخلي أكثر منها في إطار القانون الدولي، وذلك منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي، إذ ظل المفهوم في مرحلة انتقالية واكبت صعود المد الوطني والتحرري في بلدان العالم الثالث، ثم أفسح الطريق لمفهوم آخر هو حق تقرير المصير، بما يتضمنه من إنشاء دولة مستقلة أو متحدة فيدرالياً مع دولة أخرى، بالاختيار الحر المباشر للشعب والسكان المعنيين تحت إشراف المنظمات الدولية. وترتيباً على ذلك فإن مفهوم حق تقرير المصير في المواثيق الدولية المعاصرة يتوطد ويتأكد في التعامل مع حركات التحرر الوطني أكثر من مفهوم الحكم الذاتي، وأصبح راسخاً في الفقه القانوني الدولي والممارسة العملية، استناداً إلى المبدأ الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك في الميثاقين المتعلقين بحقوق الإنسان: “كل الشعوب تملك حق تقرير مصيرها بنفسها، وبمقتضى هذا الحق يمكنها أن تقرر بحرية وضعها السياسي، وتضمن بحرية تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
خامساً: بالرغم من ارتباط مفهوم الحكم الذاتي في القانون الداخلي بمفهومي القومية والتكامل الوطني سياسياً واجتماعياً، باعتباره حلاً متقدماً للمسألة القومية، فإن الواقع يؤكد عكس ذلك في أغلب تطبيقاته، في العراق والسودان وإيطاليا وإسبانيا؛ إذ إن السلطة السياسية غالباً ما تلجأ إلى مفهوم الحكم الذاتي، مستخدمةً هذه الأشكال من النظم لتقوية مواقعها السياسية في الحكم ودعمها. ومن ثَمّ فإن أغلب تطبيقاته لم تحقق مبدأ المساواة والمشاركة بين القوميات في الدولة الواحدة، ولم تساعد على إسهام الأقاليم المميزة في توجيه شؤون الدولة واتخاذ القرار السياسي، ولا أثر لدور سكان أقاليم الحكم الذاتي في الاستفتاءات أو في مناقشة مشروعات القوانين المهمة في الدولة.
وبالتالي لم يبلغ هذا المفهوم غايته في إحلال السلام وتحقيق الاستقرار السياسي، بل على العكس تولّد عنه مزيد من الصراع بين الإقليم والسلطة السياسية في الدولة (141). ومؤدّى ذلك أن الحكم الذاتي ليس الصورة المثلى لحل مشكلة الأقليات وحسم المسألة القومية وعدم التكامل، لما يشوبه من عيب المرحلية والتأقيت الذي يتسرب إليه عند تطبيق المفهوم، فينال من أمن الإقليم واستقراره.
حتى يصدق على المفهوم ما يقوله الدكتور ثروت بدوي: “إن رجال السياسة في كثير من الدول قد حاولوا من جانبهم إيهام شعوبهم بأنهم أقاموا لهم نظماً أكثر حرية وأوفر ديمقراطية من حيث مدى مشاركة الشعب في أمور الحكم، ولهذا فقد استُخدمت عبارة الحكم المحلي ذات البريق الديمقراطي بدلاً من عبارة الإدارة المحلية، التي لم تعد تكفي لإقناع جماهير الشعب، أو ترضي رغبتهم في التمتع الفعلي بممارسة السلطة…” (142).
ومما سبق نرى:
أن مفهوم الحكم الذاتي في القانون الداخلي، وإن كان شكلاً من أشكال النظم اللامركزية، لا يدخل ضمن أي نوع من أنواعها التي تعارف عليها فقهاء القانون العام؛ فالحكم الذاتي لا يرتقي إلى درجة الفيدرالية، ولا يهبط إلى مستوى اللامركزية الإدارية الإقليمية. وهو، والحال هذه، يشكّل نظاماً من نوع خاص ذا طبيعة قانونية خاصة. ويمكن القول إن مفهوم الحكم الذاتي صيغة للحكم والإدارة، بمعنى أن الاختصاصات التي تمارسها هيئاته لا تقف عند حد الوظيفة الإدارية، بل تمتد لتصل إلى أبعاد الوظيفة التشريعية.
ومن مظاهر نظام الحكم الذاتي فكرة القومية والتكامل الوطني، وهذان المظهران يرتبطان به دائماً، ولا وجود لهذا النظام بدونهما، ذلك أن الحكم الذاتي يُعدّ أحد الحلول السياسية والقانونية لمسألة القوميات في الدول ذات التركيب العرقي المتعدد، بل يُؤمَّل به القضاء على الصراع السياسي والقومي، وتحقيق التكامل والاستقرار السياسي في الدولة.
ولهذا النظام ثلاثة عناصر: يتعلق الأول بفكرة الإقليم، ويرتبط الثاني بالاستقلال الذاتي، ويتمثل الثالث في العلاقة القانونية بين السلطة المركزية وإقليم الحكم الذاتي.
أما عنصر الإقليم، فلما كان الحكم الذاتي ممارسة للسلطة في نطاق الدولة الواحدة، فإن ذلك يحتّم وجود بقعة جغرافية تمارس فيها هيئات الحكم الذاتي وظيفة الإدارة والحكم.
وأما عنصر “الاستقلال الذاتي” فله ثلاثة جوانب هي: استقلال تشريعي، واستقلال تنفيذي إداري، واستقلال مالي. ويرتبط الاستقلال التشريعي بوجود مجلس تشريعي منتخب يتولى سنّ القوانين واللوائح الإقليمية، أما الاستقلال التنفيذي فيتحقق بإنشاء مجلس تنفيذي يشرف من خلال أعضائه على إدارة الحكم الذاتي، والاستقلال المالي يتمثل في وجود ذمة مالية مستقلة ومتميزة قانوناً عن الذمة المالية العامة للدولة.
وهذا الاستقلال بجوانبه الثلاثة يمثّل العماد الأساسي للعنصر الثاني، وهو في الوقت نفسه الذي يكوّن مع “الإقليم” الجوهر الحقيقي لمفهوم الحكم الذاتي.
وعموماً فإن الاستقلال الذاتي عن الحكومة المركزية استقلال غير تام، أي استقلال نسبي محدود، مقيَّد بالعنصر الثالث المتمثل في طبيعة الرابطة القانونية بين السلطة المركزية وإقليم الحكم الذاتي، وهذه العلاقة نتيجة للوحدة القانونية والسياسية للدولة. أما مظهر هذه الرابطة القانونية فيتمثل في رقابة السلطة المركزية على هيئات الحكم الذاتي وأعضائها وأعمالها، وذلك للحفاظ على التوازن بين جهود الحكومة المركزية وإقليم الحكم الذاتي، وضماناً لمبدأ الشرعية والاستقرار السياسي في الدولة (143).
المصادر
د. عبد العزيز المفتي، المصدر السابق، النص الكامل لقانون الحكم الذاتي.
رجائي فايد: مرجع سابق، ص 135.
د. حامد عيسى: المشكلة الكوردية، مرجع سابق، ص 232 – 235. وانظر: د. عبد العزيز المفتي، المصدر السابق، النص الكامل لاتفاقية الجزائر.
قامت الحكومة العراقية، من أجل القضاء على الثورة الكوردية، بالتنازل للدولة الإيرانية عن نصف شط العرب وعن مناطق حدودية برية في اتفاقية الجزائر في 6 آذار/مارس 1975، المعقودة بين صدام حسين (نائب رئيس الجمهورية آنذاك) وشاه إيران بوساطة الرئيس الجزائري هواري بومدين. وهكذا توصل النظام العراقي إلى إنهاء الثورة الكوردية بشكل مؤقت مقابل التنازل لإيران عن السيادة العراقية على جزء من المياه الإقليمية والمناطق الحدودية. ولكن الثورة الكوردية، رغم الانتكاسة التي أصيبت بها، عادت إلى النشاط بعد فترة وجيزة، سنة تقريباً، من اتفاقية الجزائر. وهكذا خسر العراق، نتيجة التعصب الشوفيني (العرقي)، جزءاً من السيادة العراقية على أرضه ومياهه. ثم لم تلبث السلطة العراقية أن تنكّرت لاتفاقية الجزائر ومعاهدة الحدود، بعد أن شعرت بفداحة التنازل الذي أقدمت عليه، واندلعت الحرب العراقية الإيرانية التي دامت ثماني سنوات، والتي تُعدّ اتفاقية الجزائر أحد أسبابها الرئيسية. للمزيد من التفاصيل: محمد عزيز الهماوندي: مرجع سابق، ص 182. وأيضاً: جوهر نامق: الحوار العربي الكوردي، مرجع سابق، ص 180 – 181.
استمرت السياسة القمعية للنظام العراقي الهادفة إلى إخضاع الكورد بالحديد والنار، حتى إنه هدم خلال عام 1988 (4500 قرية) من مجموع (5000 قرية) هدماً كلياً، بما يعني تدمير 90% من ريف كوردستان، وهجّر سكان الريف إلى معسكرات جبرية في المناطق السهلة، كما استعمل الأسلحة الكيماوية في الهجوم على مدينة حلبجة ليلة الأربعاء 16/3/1988، حتى بلغ عدد الضحايا (5400 قتيل، و967 يتيماً، و12364 مشرداً)، كما شنّ النظام العراقي حملات حربية أطلق عليها حملات الأنفال. للمزيد من التفاصيل حول الأساليب القمعية للنظام العراقي في مواجهة الحركة الكوردية: صلاح الدين الكوردي: مرجع سابق، ص 15 – 21.
د. محمد الطاهر محمد، المرجع السابق.
د. عبد العليم محمد: مرجع سابق، ص 18، 28.
سعد العلوش: نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1967، ص 69.
صدر القانون رقم 33 لسنة 1974 في 11 آذار/مارس 1974 بشأن الحكم الذاتي في كوردستان العراق تحت عنوان (قانون الحكم الذاتي لمنطقة كوردستان العراق)، وكان مشروع القانون في آب/أغسطس 1991 تحت العنوان ذاته مستعملاً لفظة (المنطقة).
كرافتسوف: عرض موجز لنظريات الدولة والقانون، دار التقدم، موسكو، (د. ت)، ص 117 – 120. ود. محمد الهماوندي: الحكم الذاتي والنظم اللامركزية…، مرجع سابق، ص 91.
Denisov, Op. Cit., P. 171.
كيم: لينين والتحرير الوطني في الشرق، ترجمة مصطفى مجدي الجمال، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، 1973، ص 51.
د. محمد فتح الله الخطيب: النظام السياسي في الصين الشعبية، مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة، العدد 4، السنة 16، كانون الأول/ديسمبر 1966م، ص 776.
Carlo Lavagna, Istituzioni di Diritto Pubblico, Torino, 1976, P. 354. ود. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 92.
Wauwe, Op. Cit., P. 23.
د. صفاء الحافظ: “حول مفهوم الحكم الذاتي وتطبيقاته في العراق”، مجلة الثقافة الجديدة، بغداد، العدد 15، تموز/يوليو 1970، ص 49.
د. سعد العلوش: “لمحات من تجربة الحكم الذاتي في العراق”، مقال، مجلة الحقوق العربية، بغداد، العدد الأول، كانون الثاني/يناير 1976، ص 50.
د. مصطفى أبو زيد فهمي: في الحرية والاشتراكية والوحدة، دار المعارف، القاهرة، 1966.
د. أحمد سويلم العمري: أصول النظم السياسية المقارنة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1976، ص 97. ومحمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 94.
د. يوسف خليل يوسف: القومية العربية ودور التربية في تحقيقها، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1967، ص 28 – 29.
يطلق تشيركين يودين على هذه الصورة من الحكم الذاتي مصطلح “الحكم الذاتي الإقليمي القومي”، ويطلق عليه الفقيه (Wauwe) تسمية “الحكم الذاتي الإقليمي”. تشيركين يودين: دولة الاتحاد الاشتراكي إدارة للتحولات الثورية، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، 1980، ص 130، وكذلك: Wauwe, Op. Cit., P. 20.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 95.
Wauwe, Op. Cit., P. 21.
المثال على هذه القوانين: قانون الحكم الذاتي الإقليمي للمديريات الجنوبية في السودان لسنة 1972، والقانون الأساسي في إيطاليا لإقليم فريولي فينيسيا جوليا لسنة 1963، وقانون الحكم الذاتي لكوردستان العراق في آذار/مارس 1974.
د. مصطفى أبو زيد فهمي: مرجع سابق، ص 218.
كان الاتحاد السوفيتي قبل انهياره يضم، إلى جانب 15 جمهورية فيدرالية، عدداً من الجمهوريات الاشتراكية ذات الحكم الذاتي يصل إلى 20 جمهورية، فضلاً عن وجود 8 مقاطعات للحكم الذاتي. Burdeau, Science Politique, 1980, P. 606 – 622.
Hauriou (A.), Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Paris, 1970, P. 492.
Palazzoli (Claude), Les Régions Italiennes, Contribution à l’étude de la décentralisation politique, Paris, 1966, P. 40.
د. ثروت بدوي: النظم السياسية، مرجع سابق، ص 207.
Carlo Lavagna, Istituzioni di Diritto Pubblico, UTET, Torino, 1976, P. 346.
Mahajan, Principles of Political Science, Delhi, 1970, P. 288.
Denisov, Op. Cit., P. 171.
Ursula K. Hicks, Development From Below: Local Government and Finance in Developing Countries of the Commonwealth, London, 1961, P. 20.
يذهب الفقهاء إلى الربط بين الديمقراطية وبين اللامركزية الإقليمية في اعتماد كل منهما على نظم الانتخاب، إذ يرون في هذا المجال أن “النتيجة المباشرة لمبدأ التمثيل النيابي الديمقراطي هي التوسع في النظم اللامركزية على أسس دستورية، ففي الدولة التي تتبع النظام النيابي الديمقراطي يحكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق اختيار حكومته بالانتخاب، والشيء نفسه ينطبق على اللامركزية الإقليمية، وبالديمقراطية ذاتها يشكّل المواطنون المجالس المحلية ويديرون شؤونهم بأنفسهم عن طريق مديرين يتولون انتخابهم لإدارتها”. د. سليمان محمد الطماوي: مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977م، ص 124. وكذلك: Lescuyer (M. G.), Les Perspectives Actuelles de la Décentralisation، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة القاهرة، العدد الأول، السنة الثامنة، القاهرة، كانون الثاني/يناير 1966، ص 42.
Burdeau, Op. Cit., P. 426.
Goodnow (F. J.), Comparative Administrative Law, New York, 1920, P. 39.
د. صفاء الحافظ: مرجع سابق، ص 51 – 52.
Buscema (V.), Fusco (R.), La Regione Friuli-Venezia Giulia, Milano, 1982, P. 43 – 44.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 102 – 103.
د. محمد الطاهر محمد، المصدر السابق، ص 213.
Lescuyer (M. G.), Op. Cit., P. 43.
د. وحيد رأفت: مذكرات في القانون الإداري، سنة 1937 – 1938، ص 181.
Burdeau, Op. Cit., P. 615.
Lescuyer, Op. Cit., P. 45.
د. منذر الشاوي: القانون الدستوري، مرجع سابق، ص 223.
د. سعد العلوش: مرجع سابق، ص 49.
يذهب جانب من الفقه إلى القول بأنه “يكون الاستقلال الذاتي في أقصى صوره عندما لا يخضع تعيين أفراد الهيئة اللامركزية للسلطة المركزية، ولكن يتم انتخابهم بمعرفة ناخبين في هيئات لا مركزية، أو يجري الاختيار بين المنتخبين”، ويرى أنه “من الناحية العملية تتضمن اللامركزية، على الأقل في التاريخ المعاصر، أن يكون تعيين هيئات الحكم المحلي بطريق الانتخاب بدلاً من التعيين المباشر من قبل السلطة المركزية”. ويقول د. سليمان الطماوي: “لا نعرف بلداً ديمقراطياً يشكّل المجالس المحلية بغير طريق الانتخاب”. د. سليمان الطماوي: مرجع سابق، ص 124. ود. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 106.
Palazzoli, Op. Cit., P. 20.
د. الشافعي محمد بشير: القانون الدستوري والنظم السياسية السودانية، دراسة مقارنة، الجزء الأول، المبادئ الدستورية العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 1970، ص 357 وما بعدها.
د. صفاء الحافظ: مرجع سابق، ص 46.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 108 – 109.
Muir (R.), How Britain is Governed? London, 1933, P. 281 – 283.
Mahajan, Op. Cit., P. 248 – 293.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 110.
Palazzoli, Op. Cit., P. 557.
د. سعد العلوش: مرجع سابق، ص 55، ومحمد بكر حسين: الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة 1977، ص 573 – 579.
د. سليمان محمد الطماوي: السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1979، ص 512 – 516.
يُراجع قرارا مجلس قيادة الثورة في العراق المرقمان 814 و1044 والمؤرخان في 30/7/1974 و24/9/1974، المنشوران في جريدة الوقائع العراقية العدد 2382 في 30/7/1974 والعدد 1402 في 20/10/1974. وجاء في قانون المجلس التشريعي لمنطقة كوردستان رقم 33 لسنة 1974 الآتي: “المادة العاشرة: انتقالية، يجوز اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول بغير طريق الانتخاب”.
محمد الهماوندي: ص 75 – 76.
د. سعد العلوش: مرجع سابق، ص 58.
Bodda, Op. Cit., P. 191.
د. مصطفى أبو زيد: مرجع سابق، ص 222.
El Hajj (A.), L’Irak Nouveau et le Problème Kurde, Paris, 1977, P. 160.
Dicey (A. V.), Law of the Constitution, London, 1903, P. 476. وكذلك: Joshi (G. N.), The Constitution of India, London, 1953, P. 44.
د. سليمان الطماوي: مرجع سابق، ص 113، ود. سعد العلوش: مرجع سابق، ص 51، ود. محمد بكر حسين: مرجع سابق، ص 582.
د. مصطفى فهمي: مرجع سابق، ص 224.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 115.
أضواء حول قانون الحكم الشعبي المحلي لسنة 1981، الاتحاد الاشتراكي السوداني، مكتب الحكم اللامركزي، الخرطوم، سنة 1981، ص 11.
د. سعد العلوش: مرجع سابق، ص 60 – 61.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 116.
د. مصطفى أبو زيد فهمي: مرجع سابق، ص 224.
Denisov, Op. Cit., P. 159.
انظر بالتفصيل في ذلك: Palazzoli, Op. Cit., P. 231 – 242.
يُراجع مؤلَّف: النظام المالي السوفيتي، من إعداد أساتذة المعهد العالي بموسكو، ترجمة أحمد فؤاد بليغ، مكتب دار الشرق، القاهرة (بدون تاريخ نشر)، ص 24.
Buscema (V.), Fusco (R.), Op. Cit., P. 125.
د. سعد ماهر حمزة: التخطيط الاقتصادي والمجالس المحلية في تعارضهما، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1958، ص 42، ود. محمد محمد إبراهيم: الوصاية الإدارية على الهيئات المحلية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة 1975، ص 197.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 118.
يُعدّ إقليم الحكم الذاتي من المجتمعات المحلية ذات الشخصية المميزة بمقتضى القانون العام، ولكنه غير مستقل تماماً عن الدولة، لأن الإقليم ليست له إلا السلطات المنصوص عليها في الدستور أو في قوانين الدولة الأخرى، في حين يرى الدكتور محمد بكر حسين أن “منطقة كوردستان لا تعدو أن تكون محافظة داخل دولة موحدة…”، مرجع سابق، ص 576 – 577.
Burdeau, Op. Cit., P. 436.
Bodda, Op. Cit., P. 183.
بالازولي: مرجع سابق، ص 12.
د. مصطفى أبو زيد فهمي: مرجع سابق، ص 226.
بيردو: مرجع سابق، ص 615.
بوسكيما وفوسكو: مرجع سابق، ص 37.
بودا: مرجع سابق، ص 184.
د. ثروت بدوي: القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1974، ص 370 – 376. وكذلك: Darke (R.), Walker, Local Government and the Public, Glasgow, 1977, P. 49 – 69.
د. صبري توفيق حمودة: مرجع سابق، ص 121 – 125.
د. عزيز الحاج: مرجع سابق، ص 160.
Palazzoli, Op. Cit., P. 445.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 124.
Palazzoli, Op. Cit., P. 446.
Bodda, Op. Cit., P. 186.
Burdeau, Op. Cit., P. 425.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 125.
يذكر د. سعد العلوش أن “لرئيس الجمهورية الذي يملك حق تشكيل المجلس التنفيذي أن يعفي رئيسه من مهمته، ويؤدي إعفاء الرئيس إلى حل المجلس نفسه”. وكما تم في السودان، إذ عُزل رئيس المجلس التنفيذي للإقليم الجنوبي ذي الحكم الذاتي بقرار جمهوري أصدره الرئيس السوداني عام 1981. انظر: د. سعد العلوش: مرجع سابق، ص 58، وجريدة الأهرام المصرية، عددها الصادر في 6/10/1981.
آدامز وباريلي: نظام الحكم في إيطاليا، ترجمة أحمد نجيب هاشم، مطبعة مصر، القاهرة، 1964، ص 195. وبودا: مرجع سابق، ص 186، وبوسكيما وفوسكو: مرجع سابق، ص 172.
انظر على سبيل المثال المادة “126” من الدستور الإيطالي لسنة 1947، والمادة “22” من القانون الأساسي لإقليم فريولي فينيسيا جوليا بإيطاليا سنة 1963.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 129.
يقول الأستاذان بوسكيما وفوسكو إن “القوانين الإقليمية بعد التصديق عليها من مجلس الإقليم يجب أن تخضع لرقابة الحكومة قبل نشرها”، مرجع سابق، ص 166.
يوجد في كل إقليم للحكم الذاتي بإيطاليا مندوب من الحكومة المركزية (القوميسير)، يشرف على المصالح الوطنية التي تديرها الحكومة المركزية ليجعلها متناسقة في خدماتها مع المرافق العامة التابعة للإقليم.
بودا: مرجع سابق، ص 192.
المادة “115” من الدستور اليوغوسلافي لسنة 1963.
المادة “127” من الدستور اليوغوسلافي لسنة 1963. ود. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 130، 210.
المادة “141” من دستور الاتحاد السوفيتي لسنة 1977، وانظر: Palazzoli, Op. Cit., P. 447.
آدامز وباريلي: مرجع سابق، ص 203.
بالازولي: مرجع سابق، ص 446 – 447.
يُلاحظ في النظام الإيطالي للحكم الذاتي أنه إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بالتعارض مع المصلحة الوطنية العامة أو مصلحة الأقاليم، فإن الذي يختص بالنظر في هذه الحالة هو البرلمان المركزي.
بوسكيما وفوسكو: مرجع سابق، ص 167.
بالازولي: مرجع سابق، ص 438.
د. عادل محمود حمدي: الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 1973، ص 512، وانظر: بالازولي: مرجع سابق، ص 439.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 134.
آدامز وباريلي: مرجع سابق، ص 307.
بالازولي: مرجع سابق، ص 437 – 48.
آدامز وباريلي: مرجع سابق، ص 308.
انظر في شأن مجلس الدولة الإيطالي: الأستاذ كارلو بوتزي: مشكلات العدالة الدستورية في النظام الإداري الإيطالي، ترجمة محمد فتحي حمودة، مقال منشور في مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة، العدد الرابع، السنة 35، كانون الأول/ديسمبر 1966، ص 6 – 7، وانظر: آدامز وباريلي: مرجع سابق، ص 210 – 212.
آدامز وباريلي: مرجع سابق، ص 211.
د. عادل محمود حمدي: مرجع سابق، ص 520.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 136.
Palazzoli, Op. Cit., P. 519.
د. فتحي والي: قانون القضاء المدني في الاتحاد السوفيتي، مقال منشور في مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة، السنة 37، العدد 2، سنة 1967، ص 178، ود. عادل محمود حمدي: مرجع سابق، ص 555 – 557.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 138.
Bodda, Op. Cit., P. 165 – 171. Buscema, Fusco, Op. Cit., P. 189.
Palazzoli, Op. Cit., P. 435.
بوسكيما وفوسكو: مرجع سابق، ص 169.
يقول د. سعد العلوش في شأن نظام الحكم الذاتي بكوردستان العراق: “إن قانون الحكم الذاتي قد اعتبر منطقة كوردستان، من حيث النظام المالي، وحدة مالية مستقلة ضمن وحدات الدولة المالية، ورتّب على ذلك نتيجة مؤداها أن تُتّبع بصدد إعداد الميزانية وتنظيمها الأسس والقواعد ذاتها المتبعة في إعداد الميزانية الموحدة للدولة وتنظيمها”. مرجع سابق، ص 62.
بوسكيما وفوسكو: مرجع سابق، ص 157 – 161.
للمزيد حول الرقابة المالية في الاتحاد السوفيتي السابق، انظر: د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 141.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 142.
د. عادل محمود حمدي: مرجع سابق، ص 515.
بالازولي: مرجع سابق، ص 556.
يؤكد مؤلف كتاب “السوفيتات هيئات السلطة الشعبية” أن “أشكال الرقابة على عمل هيئات الدولة المعنية في الجمهوريات المتحدة بالغة التنوع”، ص 237. ود. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 143.
يقول الأستاذ بالازولي إنه في حالة افتراض وجود ازدواج وظيفي في تقديم الخدمات، فإن ذلك يؤدي إلى تداخل السلطات، وبالتالي إلى وجود صور عديدة للرقابة تتقاسم المهام نفسها داخل الإقليم: سلطة رقابية تنبع من الإقليم، وسلطة رقابة تابعة للدولة، ولذلك فإن تنسيق النشاط الرقابي من شأنه تفادي تنازع الاختصاصات. Palazzoli, Op. Cit., P. 453.
انظر مقدمة قانون الحكم الذاتي لإقليم كاتالونيا بإسبانيا سنة 1982، ومقدمة قانون الحكم الذاتي الإقليمي لجنوب السودان الصادر بمقتضى القرار الجمهوري رقم 29 في 3 آذار/مارس 1972، وانظر الأسباب الموجبة لصدور قانون الحكم الذاتي لمنطقة كوردستان العراق رقم 33 لسنة 1974. د. عبد العليم محمد: مرجع سابق، ص 48 – 49.
انظر نص المادة (3) من الدستور العراقي المؤقت سنة 1970، والمادة (8) من دستور جمهورية السودان الديمقراطية سنة 1973، والمواد (2 و143 – 158) من الدستور الإسباني لسنة 1978، والمواد (114 – 133) من دستور الجمهورية الإيطالية الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1947.
د. مصطفى أبو زيد: مرجع سابق، ص 215.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 146.
لينين: حق الأمم في تقرير مصيرها، المختارات العربية، المجلد 6، ص 144.
د. محمد فتح الله الخطيب: مرجع سابق، ص 76.
د. ماجد عبد الرضا: موقف شوفيني صارخ إزاء الشعب الكوردي وقضيته القومية العادلة لا ينبغي السكوت عنه، رسالة العراق، العدد 50 – 51، حزيران 1985.
للمزيد من التفاصيل حول الصلاحيات المخولة لأقاليم الحكم الذاتي: د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 148 – 149.
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشعب الشيشاني إلى الاستفتاء على دستور الحكم الذاتي للجمهورية الشيشانية، ووعد بأن يكون هذا الدستور واسع الصلاحيات لتحقيق أمل الشعب الشيشاني في ممارسة حقوقه، بيد أنه مع إتمام عملية الاستفتاء في 24/3/2003 لم تتوقف أجواء الحرب الشيشانية. صحيفة الحياة، لندن، العدد 14608 في 24/3/2003، والعدد 14638 في 21/4/2003.
د. ثروت بدوي: القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص 351.
د. محمد الطاهر محمد، المرجع السابق، ص 248.
أجزاء «قانون الحكم الذاتي» (6 أجزاء):
- الجزء الأول
- الجزء الثاني
- الجزء الثالث
- الجزء الرابع
- الجزء الخامس
- الجزء السادس (هذا الجزء)